تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يكون كل واحد (¬1) من الخلطاء قد ملك نصابا حال عليه الحول، فلو لم يكمل لكل نصاب فلا زكاة على المشهور، وقيل: إن كان في المجموع نصاب زكي زكاة الخلطة، واحترز بقوله: (بحول) مما إذا لم يحل الحول (¬2) على ماشية أحدهما، فإنهما لا يزكيان زكاة الخلطة حينئذ، اللخمي: (¬3) بل يزكي من حال حول ماشيته زكاة الانفراد، والباء فيه (¬4) للمصاحبة؛ أي: ملك نصابا مصاحبا للحول (¬5).

قوله: (واجتمعا بملك، أو منفعة في الأكثر، من ماء، ومراح، ومبيت، وراع) هذا معطوف على قوله: (إن نويت الخلطة)، والمعنى أن الخليطين كالمالك الواحد إن نويا الخلطة واجتمعا في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع، وهذا مذهب ابن القاسم (¬6)، وقيل: يكفي اثنان منها (¬7)، وقيل: يكفي الراعي. والمراح: موضع إقامتها، وقيل: موضع الرواح للمبيت.

قوله: (بإذنهما) أي: بإذن المالكين. الباجي: وإن تعاونوا -أي: الر عاة- بغير إذن أربابها فليست بخلطة (¬8).

قوله: (وفحل برفق) أي: وبكون (¬9) الفحل (¬10) لأحدهما ويضرب (¬11) في جميع الغنم فيحصل الرفق لصاحبه بذلك، أو يكون لهما وهو يضرب في الجميع.

قوله: (وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما) يريد: أن الساعي إذا أخذ من أحد الخليطين ما وجب عليهما فإنه يرجع على صاحبه بنسبة عددي ماشيتهما، فإذا كان

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٥