# كانت دون النصاب، فإنه يستقبل بالثانية حولا (¬1).
قوله: (ولو لاستهلاك) يريد: أن من كانت له ماشية فاستهلكها رجل فأخذ منه ماشية من نوعها فإنه يبني على حول الأصل؛ لأن أخذ الماشية في الاستهلاك كالمبادلة.
قوله: (كنصاب قنية) إنما قيده بالنصاب؛ لأنه إذا أبدل ماشية القنية وهي دون النصاب فإنه يستقبل بالعين حولا قولا (¬2) واحدا، وأما إذا كانت نصابا فأبدلها بعين فإنه يبني على حول الأصل كما قال، وهو قول ابن القاسم ورجع إليه مالك، وقال أشهب: يستقبل حولا (¬3).
قوله: (لا بمخالفها) أي: فإنه يستقبل بالثانية حولا كإبدال غنم ببقر أو إبل ونحوه وهو المشهور، وفي الجلاب رواية أنه يبني على حول الأولى (¬4).
قوله: (أو راجعة بإقالة) أي: وكذلك يستقبل بالماشية حولا إذا باعها ثم أقال منها المبتاع (¬5)؛ لأن الإقالة هنا ابتداء بيع، وقاله ابن المواز (¬6).
قوله: (أو عينا بماشية) يعني؛ وكذلك يستقبل بالماشية حولا إذا أخذها بدلا عن عين ذهب أو فضة (¬7) وهو المشهور، وقال ابن مسلمة: يبني (¬8).
قوله: (وخلطاء الماشية كمالك) أي: فيزكيان عن (¬9) الخليطين زكاة واحدة، كما لو كانا لمالك واحد (¬10)، يريد: إذا لم يكن فعلهما فرارا من تكثير الواجب إلى تقليله، وإلا فمتى كان كذلك فلا أثر للخلطة، ويؤخذان بما كانا عليه أولا (¬11).