تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ذكر" (¬1)، وإلى هذا أشار بقوله: (فإن لم تكن له سليمة فابن لبون) أي: فإن لم يجد رب المال (¬2) بنت مخاض أو وجدها إلا أنها (¬3) لم تكن له خالصة، ووجد ابن لبون أخرجه ثم قال في بقية الحديث: "فما زاد إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل، فما زاد إلى خمس (¬4) وسبعين ففيها جذعة، فما زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فما زاد إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون" (¬5)، وإلى هذا أشار بقوله: (وفي كل ست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان).

qومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون: الخيار للساعي، وتعين أحدهما منفردا، ثم في كل عشر يتغير الواجب: في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وبنت المخاض الموفية سنة، ثم كذلك. البقر في كل ثلاثين: تبيع ذو سنتين وفي أربعين مسنة ذات ثلاث، ومائة وعشرين كمائتي الإبل.

zوأما قوله: (ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين (¬6) حقتان، أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي) فيشير به إلى أنه اختلف في الواجب في ما (¬7) بين العشرين إلى (¬8)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٤