تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الثلاثين، وذكر أن الساعي مخير (¬1) وهو المشهور عن مالك، قاله في المقدمات (¬2)، ولابن القاسم أن الواجب ثلاث بنات لبون من غير تخيير (¬3)، وقال أشهب: الواجب حقتان، ولا يتغير الفرض عنده إلا إلى (¬4) الثلاثين، ورواه هو وعبد الملك عن مالك (¬5)، واتفقوا على أن ما (¬6) في مائة وعشرين حقتان، وفي مائة وثلاثين ثلاث بنات لبون (¬7).

قوله: (وتعين أحدهما منفردا) يريد: ان ما تقدم من تخيير الساعي في الحقتين والثلاث بنات لبون مشروط بما إذا وجد السنين (¬8) معا أو فقدا معا (¬9)، وأما إذا وجد أحد السنين وحده (¬10) فإنه يتعين أخذه رفقا بأرباب الماشية، وهو قول مالك وابن عبدوس في المجموعة، وقال محمد: يتخير (¬11) مطلقا (¬12).

قوله: (ثم في (¬13) كل عشر يتغير الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة (¬14))؛ أي: بعد المائة والثلاثين، مثاله في مائة وثلاثين حقة وبنتا (¬15) لبون، فإذا زادت عشرة أزيلت واحدة من بنات لبون وعوض منها (¬16) حقة، فإذا صار الجميع حقاقا ثم زادت عشرة جعل عوض الحقاق بنات لبون وزيادة واحدة، ففي مائة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٥