تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بألا يكون جل غنم أهل (¬1) البلد المعز، فإن كان جلها ذلك (¬2) أخذ منها شاة وإن خالفت غنمه؛ لأن الحكم للغالب، ولو كلف الضأن (¬3) مع كون جل غنم أهل (¬4) البلد المعز لشق ذلك عليه.

قوله: (والأصح إجزاء بعير) أي: إذا دفعه رب الإبل عن الخمس عوضا عن الشاة، وهذا ظاهر، لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه، وهو قول ابن عبد المنعم القروي (¬5) من أصحابنا، وصححه ابن عبد السلام كما قال هنا (¬6)، وحكي ابن شاس عن الباجي والقاضي أبي بكر عدم الإجزاء (¬7).

قوله: (إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض) يريد أن الإبل لا تزال تزكي من غير جنسها في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فحينئذ تزكي من جنسها فيكون فيها بنت مخاض، وهكذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام في كتابه لعمرو بن حزم وفيه: "ليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع (¬8) شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٣