تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (لا منها ومن الوحش) أي: لا من (¬1) المتولد من النعم ومن (¬2) الوحش، ومعنى ذلك أن فحول الظباء إذا ضربت إناث الغنم (¬3)، أو العكسى فإن المتولد منها لا زكاة فيه، وكذلك حكم المتولد منها لا زكاة فيه (¬4) من بقر الوحش والإنسي، وهذا الذي ذكره قول (¬5) ابن عبد الحكم، وصححه ابن عبد السلام (¬6) وغيره، ونسب بعضهم لابن القصار الوجوب مطلقا، ونسب له ابن شاس التفرقة بين أن تكون (¬7) الأمهات من النعم فتجب وإلا فلا، ثم قال: وحكى ابن بشير (¬8) قولا بوجوبها مطلقا (¬9).

قوله: (وضمت الفائدة له، وإن قبل حلوله (¬10) بيوم لا لأقل) الضمير في الموضعين راجع إلى النصاب، ومراده أن من كانت له ماشية، ثم أفاد ماشية أخرى فإن الفائدة تضم لما بيده إن كان نصابا ولو قبل الحول بيوم، فإن كان ما بيده أقل من نصاب استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية، وهكذا قيل في المدونة (¬11) وغيرها.

قوله: (الإبل في كل خمس ضائنة) يريد: أن الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فإذا بلغتها كان فيها (¬12) شاة من الضأن وهو ظاهر، و (ضائنة) بتقديم الياء على النون مهموز ممدود.

قوله: (إن لم يكن جل غنم البلد المعز، وإن خالفته) يريد: أن أخذ الضائنة مشروط

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٢