قوله: (وحول) لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬1).
قوله: (كملا) أي: الملك والحول، احترازا من ملك العبد فإنه غير كامل (¬2)؛ إذ لسيده في كل وقت انتزاعه، ومما إذا لم يحل عليه (¬3) الحول كما سيأتي.
قوله: (وإن معلوفة وعاملة) هذا مذهبنا خلافا للشافعي وأبي حنيفة، والاحتجاج على ذلك مما يطول ذكره فانظره في الكبير، ولا خلاف في وجوب زكاة السائمة (¬4) وهي التي ترعى إذا توفرت فيها الشروط.
قوله: (ونتاجا) أي: وكانت وحدها أو مع الأمهات؛ لقوله في المدونة: وإذا كانت الغنم سخالا كلها (¬5) أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلانا كلها، وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، كلف ربها أن يشتري ما يجزئه (¬6).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١