تخطَّ إلى المحتوى

# ذكر (¬1) صوم رمضان، ثم الحج، ثم قال: "فإن هم (¬2) أطاعوك فأخبرهم أن الله قد أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد (¬3) على فقرائهم" الحديث (¬4).

وبالإجماع لاتفاقهم على تكفير من جحدها. وتجب بخمسة شروط: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، ومرور الحول فيما لا يخرج من الأرض (¬5)، ومجيء الساعي في الماشية، وعدم الدين في العين.

والمأخوذ منه الزكاة ثلاثة أنواع: ماشية، وحرث، وعين. وقد بدأ من ذلك (¬6) بالكلام على الماشية، وهي (¬7) مراده بالنعم (¬8)، وذلك يتناول الإبل، والبقر، والغنم، ومنه قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المائدة: 95]، واحترز بقوله: (نصاب) مما إذا كان عنده دون نصاب (¬9) فإنه لا يخاطب بزكاته (¬10) كما سيأتي.

قوله: (بملك) احترازا مما إذا كان بيده نصاب وديعة أو نحو ذلك من الوجوه التي لا يكون بها مالكا لذلك.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.