# لا (¬1) أنه أولى كما هنا، وأيضا فإن ظاهر المدونة في المسألة الثانية إنما هو بعد الوقوع والنزول (¬2)، لأنه يجوز ابتداء كما هنا.
قوله: (ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد) قد تقدم أن الأولى عدم زيادة المسكين الواحد على الصاع، وهذا الكلام بالنسبة إلى جواز دفع أكثر من صاع لمسكين واحد ودفع صاع لجماعة مساكين.
قال في المدونة: ولا بأس أن يعطي الرجل (¬3) صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا (¬4).
وقال (¬5) محمد: لو أعطى صدقة نفسه وحده مساكين لم يكن به بأس (¬6).
قوله: (وقوته (¬7) الأدون، إلا لشح) أي: وكذا يجوز أن يخرج من (¬8) قوته الأدون؛ أي (¬9): إذا كان دون قوت أهل البلد؛ لضيق لحقه وعدم قدرته على اقتيات الأعلى (¬10)، فإن كان يفعل ذلك لشح على نفسه وعياله وهو يقدر على اقتيات الأعلى، فإنه لا يخرج إلا من غالب قوت أهل البلد.
قوله: (وإخراجه قبله بكاليومين) أي: أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة وهكذا في المدونة، إلا أنه قال: بيوم أو يومين (¬11). محمد: ويوم الفطر أحب إلينا (¬12)، ولابن مسلمة وابن الماجشون: لا يجزئه (¬13) تقديمها قبل وجوبها.