# رمضان إلى طلوع فجر يوم الفطر وجبت على العبد ويستحب من المعتق (¬1)، وكذا في الفقير يستغني فإن حدث الغنى (¬2) بعد الفجر استحب له الإخراج، وإن حدث قبل ذلك وجب.
قوله: (وللإمام العدل) أي: وكذا يستحب دفعها للإمام العدل خوف المحمدة والثناء، وقيل: يجب ذلك، وهو ظاهر المدونة (¬3)، وهو قول عبد الملك، قال: (¬4) وإن كان غير العدل أو عدلا إلا أنه كان (¬5) يفرط في إخراجها لم تدفع إليه.
قوله: (وعدم زيادة) أي: وندب عدم زيادة على الصاع للمسكين الواحد، وعن مالك: أنه له إخراج ذلك على ما يحضره بالإجتهاد (¬6)، وعن أبي مصعب: لا يعطى مسكين أكثر من صاع واحد (¬7).
qوإخراج المسافر. وجاز إخراج أهله عنه، ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد، وقوته الأدون إلا لشح، وإخراجه قبله بكاليومين، وهل مطلقا أو لمفرق؟ تأويلان. ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع لحر مسلم فقير.
zقوله: (وإخراج المسافر، وجاز إخراج أهله عنه) قال في المدونة: ويؤديها المسافر حيث هو وإن أداها (¬8) عنه أهله ببلده أجزأه (¬9)، فظاهره في المسألتين خلاف (¬10) ما هنا؛ لأن قوله: "ويؤديها المسافر" يدل (¬11) على أن (¬12) المطلوبية إما وجوبا أو ندبا،