قوله: (والمشترى فاسدا على مشتريه) هكذا قال في المدونة (¬1)، ثم قال: وسواء رده يوم الفطر أو بعده؛ لأن ضمانه كان منه حتى يرده. وعن أشهب: إن فسخ البيع بحدثان ذلك فهي على البائع، وإن فات فهي على المبتاع وإن فات بعد يوم الفطر، وعنه إن أدركه الفطر (¬2) ولم يفت فهي على البائع، وإلا فعلى المبتاع (¬3).
قوله: (وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة) هكذا قال ابن القاسم عن مالك، وروى أشهب: أنه عليه السلام أمر بأدائها قبل الغدو إلى الصلاة (¬4).
قوله: (ومن قوته الأحسن) يعني: أنه يستحب له أن يخرج زكاة الفطر من قوته الأعلى إذا كان يأكل الأعلى والأدنى. الأبهري: فإن كان قوته أجود من غالب قوت بلده فيستحب له أن يخرج منه، فإن أخرج من الغالب أجزأه.
قوله: (وغربلة القمح إلا الغلث) قال في المدونة: وليس غربلة القمح بواجب، وهو مستحب إلا أن يكون غلثا (¬5)؛ أي: فتجب عليه غربلته كما أشار إليه هنا.
قوله: (ودفعها لزوال فقر ورق يومه) أي: وكذلك يستحب دفعها (¬6) عمن زال فقره أو رقه يوم العيد. محمد: إن عتق يوم الفطر بعد الفجر إلى الغروب وجبت على المعتق ويستحب من العبد، وإن عتق بعد الغروب من آخر يوم من (¬7)