تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الملك: إن طالت فهي على من له الخدمة، وإلا فهي (¬1) على (¬2) من له الرقبة (¬3)، نقله الباجي (¬4).

قوله: (إلا لحرية فعلى مخدمه) أي: كما إذا قال لعبده: اخدم فلانا مدة كذا ثم أنت حر، فإن زكاة فطره هنا (¬5) على من له الخدمة؛ لأن نفقته عليه.

قوله: (والمشترك، والمبعض بقدر الملك) هذا كقوله في المدونة: وإذا كان عبد بين رجلين أدى (¬6) كل واحد (¬7) منهما نصف صدقة الفطر عنه، وإن كان لأحدهما سدس فسدس الزكاة عليه، وخمسة أسداس (¬8) على شريكه (¬9)، وهذا هو المشهور، وعن مالك: أن على كل واحد منهما زكاة كاملة (¬10)، وقيل: على العدد فيكون على صاحب السدس نصف صاع وعلى الآخر نصف صاع، وقد أشار بقوله: (ولا شيء على العبد) إلى ما قال في المدونة: ومن له نصف عبد وباقيه حر فليؤد الذي له نصف العبد (¬11) نصف صدقة الفطر عن حصته، وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر عما عتق منه (¬12)، وقال عبد الملك: على السيد جميع ذلك، وهو مروي عن مالك أيضا، وقيل: يؤدي العبد بقدر ما عتق منه، ويؤدي السيد الباقي، وهو قول أشهب (¬13)، وقال أبو مصعب: لا شيء على السيد ولا على العبد من ذلك.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٣١