# حبيب؛ لأنها تبع للأب. وعن المغيرة: ليس عليه ذلك إلا أن تكون أما له (¬1).
قوله: (وخادمها) أي: وكذلك عن خادم الزوجة، وظاهره كانت زوجته أو زوجة أبيه، وهو ظاهر، وقاله ابن حبيب وغيره، وعلى قول المغيرة لا يخرج عنها (¬2).
قوله: (أو رق) أي: كعبيده وإمائه ومدبريه (¬3) ومعتقيه (¬4) إلى أجل وأمهات أولاده.
قوله: (ولو مكاتبا) هو المشهور، وقيل: لا تجب عليه عنه (¬5)؛ نظرا إلى أنه ينفق على نفسه وهما روايتان.
قوله: (وآبقا رجي) لأنه بالإباق لا يخرج عن ملكه، واحترز به من (¬6) غير المرجو فإنه كالعدم فلا زكاة عليه، قاله في كتاب محمد (¬7).
قوله: (ومبيعا بمواضعة أو خيار) أي: باع أمته على المواضعة أو عبدا أو أمة بالخيار، قال في المدونة: ونفقتهما وزكاة فطرهما على البائع، وسواء رد العبد إلى (¬8) مبتاعه بالخيار أم لا؛ لأن ضمانهما منه حتى يخرج العبد والأمة (¬9) من الخيار والأمة من الاستبراء (¬10).
سند: ومن قال إن الملك ينتقل بالعقد جعل الزكاة على المشتري (¬11).
قوله: (ومخدما) أي: وكذلك تخرج الزكاة عن العبد المخدم، وسواء طالت المدة أو قصرت، وهو مذهب المدونة (¬12)، وقال عنه محمد: ذلك على من له الخدمة، وقال عبد