قوله: (أو أقط) هكذا روى ابن القاسم عن مالك أنها تخرج من الأقط والثمانية المذكورة (¬1).
قوله: (غير علس) هذا هو المشهور خلافا لابن حبيب في أنها (¬2) تخرج من العلس أيضا مع ما تقدم (¬3).
قوله: (إلا أن يقتات غيره) أي: غير المعشرات والأقط كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن، فإنه يخرج منه على المشهور، وعن مالك: أنها لا تخرج منه وإن كان قوته (¬4).
قوله: (وعن كل مسلم يمونه) هذا معطوف على قوله: (عنه) أي: يخرج زكاة الفطر عنه وعن كل مسلم يمونه، واحترز بالمسلم من الكافر فإنه لا يخرج عنه شيئا، وقال (يمونه) لما جاء في الحديث: "أدوا (¬5) الزكاة عمن تمونونه (¬6) ".
قوله: (بقرابة) أي: كالأولاد والآباء.
قوله: (أو زوجية) هو المشهور، وقال ابن أشرس (¬7): لا تجب عليه (¬8) عنها (¬9).
قوله: (وإن لأب) أي: وإن كانت زوجة أبيه، يريد: إذا كان الأب فقيرا، وقاله ابن