تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أو أقط) هكذا روى ابن القاسم عن مالك أنها تخرج من الأقط والثمانية المذكورة (¬1).

قوله: (غير علس) هذا هو المشهور خلافا لابن حبيب في أنها (¬2) تخرج من العلس أيضا مع ما تقدم (¬3).

قوله: (إلا أن يقتات غيره) أي: غير المعشرات والأقط كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن، فإنه يخرج منه على المشهور، وعن مالك: أنها لا تخرج منه وإن كان قوته (¬4).

قوله: (وعن كل مسلم يمونه) هذا معطوف على قوله: (عنه) أي: يخرج زكاة الفطر عنه وعن كل مسلم يمونه، واحترز بالمسلم من الكافر فإنه لا يخرج عنه شيئا، وقال (يمونه) لما جاء في الحديث: "أدوا (¬5) الزكاة عمن تمونونه (¬6) ".

قوله: (بقرابة) أي: كالأولاد والآباء.

قوله: (أو زوجية) هو المشهور، وقال ابن أشرس (¬7): لا تجب عليه (¬8) عنها (¬9).

قوله: (وإن لأب) أي: وإن كانت زوجة أبيه، يريد: إذا كان الأب فقيرا، وقاله ابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٢٩