# يومه، وللإمام العدل. وعدم زيادة.
z(يجب بالسنة صاع) أي: لقول (¬1) ابن عمر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر في (¬2) رمضان (¬3) على الناس (¬4). وقيل: هي واجبة بقوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى﴾ [الأعلى: 14]. وقيل: هي داخلة في آية الزكاة. والمشهور ما ذكر أنها واجبة. وقيل: سنة. وحمل الفرض في الحديث على التقدير، وروي ذلك عن مالك (¬5).
قوله: (صاع) المعروف من المذهب أن قدرها صاع في جميع ما تجب فيه. وقال ابن حبيب: يؤدى من البر نصف صاع (¬6).
قوله: (أو جزؤه عنه) إشارة إلى قول سند: إن من قدر على بعض الزكاة أخرجه على ظاهر المذهب (¬7)، والضمير في (عنه) عائد (¬8) على المكلف المفهوم من السياق؛ لأن الموجب (¬9) لا بد له من مكلف يتعلق به.
قوله: (فضل عن قوته وقوت عياله) أي: أنها تجب على من فضل (¬10) عنده قوت يومه معها إن كان وحده، أو قوته وقوت عياله إن كان له عيال، وهذا هو المشهور. اللخمي: وهو موافق للمدونة (¬11).