# عشره مفرطا، لا محصنا، وإلا فتردد. وأخذت من تركة الميت، وكرها وإن بقتال وأدب، ودفعت للإمام العدل، وإن عينا. وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح، وزكى مسافر ما معه. وما غاب؛ إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.
zقوله: (فإن ضاع المقدم، فعن الباقي) أي: فإن قدم زكاته فضاع ذلك المقدم قبل وصوله إلى مستحقه أخرج الزكاة عن الباقي، يريد: إذا كان نصابا فأكثر، قاله ابن رشد. وقيد محمد ذلك بما إذا كان التقديم بالأمد الكثير، قال (¬1): وأما اليوم واليومين والأمد الذي لو أخرجها (¬2) فيه لأجزأته فإنها تجزئه (¬3).
قال عياض: ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام (¬4).
قوله: (وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت) أي: تلف النصاب أو جزؤه قبل الحول ولم يتمكن من الإخراج أو بعد الحول ولم يفرط سقطت عنه؛ أي: لم يخاطب بها ثانيا.
وقال ابن الجهم: إذا ضاع جزء النصاب أخرج ربع عشر الباقي، بناء على أن الفقراء كالشركاء (¬5).
قوله: (كعزلها فضاعت) يريد: أنه إذا عزل زكاته؛ أي: عند حولها، غير مفرط لم يضمنها إن ضاعت، فإن عزلها قبل الحول فضاعت ضمن، قاله مالك (¬6).
قوله: (لا إن ضاع أصلها) أي: فلا تسقط، ومعنى ذلك أنه إذا عزل زكاته فقبل أن يخرجها ضاع أصلها (¬7) وهو المال المزكى، فإنه يدفع الزكاة إلى أربابها ولا تسقط عنه.