تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فإنها لا (¬1) تجزئه، ونقل غيره (¬2) في ذلك الإجزاء.

ابن يونس: وهو الصواب. وقيل: يكره ذلك (¬3) وشهره بعض الأشياخ.

قوله: (لم تجزئه (¬4)) جواب عن المسائل السبع.

قوله: (لا إن أكره) أي: على أخذها فإنها تجزئه، وهو المشهور كما تقدم.

قوله: (أو دفعت (¬5) لمثلهم) أي: لمثل أهل بلد الوجوب في الحاجة، وهو المشهور.

وقال سحنون: لا تجزئ (¬6).

قوله: (أو قدمت بكشهرين (¬7) في عين وماشية) يريد: أن ما تقدم من عدم الإجزاء في تقديم الزكاة إنما هو بالنسبة إلى الزرع، وأما بالنسبة إلى العين والماشية فإنها تجزئ (¬8)، وهو المشهور.

وقال ابن نافع: لا تجزئ ولو بساعة، ورواه ابن وهب عن مالك. ابن يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان، ولم يذكر هنا (¬9) القدر الذي إذا قدمت معه تجزئ. ولابن المواز: اليوم واليومين ونحوهما.

ولابن حبيب: العشرة الأيام ونحوها. وفي التنبيهات: الخمسة عشرة ونحوها.

ولابن القاسم الشهر ونحوه، وقيل: بالشهرين وهو قول مالك في المبسوط (¬10).

qفإن ضاع المقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت، كعزلها فضاعت، لا إن ضاع أصلها، وضمن إن أخرها عن الحول، أو أدخل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٢٢