# فإنها لا (¬1) تجزئه، ونقل غيره (¬2) في ذلك الإجزاء.
ابن يونس: وهو الصواب. وقيل: يكره ذلك (¬3) وشهره بعض الأشياخ.
قوله: (لم تجزئه (¬4)) جواب عن المسائل السبع.
قوله: (لا إن أكره) أي: على أخذها فإنها تجزئه، وهو المشهور كما تقدم.
قوله: (أو دفعت (¬5) لمثلهم) أي: لمثل أهل بلد الوجوب في الحاجة، وهو المشهور.
وقال سحنون: لا تجزئ (¬6).
قوله: (أو قدمت بكشهرين (¬7) في عين وماشية) يريد: أن ما تقدم من عدم الإجزاء في تقديم الزكاة إنما هو بالنسبة إلى الزرع، وأما بالنسبة إلى العين والماشية فإنها تجزئ (¬8)، وهو المشهور.
وقال ابن نافع: لا تجزئ ولو بساعة، ورواه ابن وهب عن مالك. ابن يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان، ولم يذكر هنا (¬9) القدر الذي إذا قدمت معه تجزئ. ولابن المواز: اليوم واليومين ونحوهما.
ولابن حبيب: العشرة الأيام ونحوها. وفي التنبيهات: الخمسة عشرة ونحوها.
ولابن القاسم الشهر ونحوه، وقيل: بالشهرين وهو قول مالك في المبسوط (¬10).
qفإن ضاع المقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت، كعزلها فضاعت، لا إن ضاع أصلها، وضمن إن أخرها عن الحول، أو أدخل