تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وقادر على الكسب (¬1)) أي: وإنه يجوز إعطاء الزكاة للقادر على الكسب. وهو المشهور خلافا ليحيى بن عمر (¬2).

قوله: (ومالك نصاب) أي: وكذا يجوز أن تعطى لمالك النصاب وهو المشهور. وعن مالك من رواية مطرف خلافه.

قوله: (ودفع أكثر منه) أي: وكذا يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة أكثر من النصاب (¬3) وقد أجراها بعض الأشياخ على المشهور وعلى مقابله لا يعطى نصابا (¬4).

قوله: (وكفاية سنة) أي: وكذا يجوز أن يعطى الفقير (¬5) ما يكفيه لسنة. وقيده بعض الأشياخ بما إذا لم يدخل عليه فيها شيء.

qوفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد. وجاب، ومفرق حر عدل عالم بحكمها. غير هاشمي، وكافر وإن غنيا وبدئ به، وأخذ الفقير بوصفيه؛ ولا يعطى حارس الفطرة منها، ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق، ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها -لا عقد حرية فيه- وولاؤه للمسلمين، وإن اشترطه له، أو فك أسيرا لم يجزئه، ومدين ولو مات يحبس فيه، لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين، وفضل غيرها، ومجاهد وآلته، ولو غنيا، كجاسوس لا سور ومركب.

zقوله: (وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد) ابن عبد السلام: يجوز أن يدفع الزكاة لشخص ثم يأخذها من دين له عليه. الشيخ: وينبغي أن يكون هذا مع عدم التواطؤ، وأما مع التواطؤ فلا.

قوله: (وجاب، ومفرق) هذا معطوف على قوله: (فقير ومسكين)، وهذا هو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٠٨