تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الصنف (¬1) الثالث من الثمانية وهم العاملون عليها؛ أي: هم (¬2) جباتها ومفرقوها (¬3).

ابن شاس: وكذلك الكاتب والحاشر (¬4).

ثم أشار بقوله (¬5): (ومفرق حر عدل عالم بحكمها. غير هاشمي، وكافر (¬6)) إلى (¬7) أنه يشترط في العامل أن يكون حرا عدلا عالما بحكمها غير هاشمي وكافر، فلا يجوز استعمال عبد ولا كافر فيها (¬8).

محمد: إذ لا حق (¬9) لهما في الزكاة فإن استعملا رجع عليهما بما أخذاه وأعطيا أجرتهما في (¬10) الفيء.

وقال أحمد بن نصر: وكذلك (¬11) لا يجوز أن يستعمل فيها من ليس له عدالة ولا علم عنده بحكمها، وهكذا (¬12) نص عليه ابن بشير. وأما كونه غير هاشمي فقد نص اللخمي وغيره على منع استعمال آل (¬13) النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها (¬14).

قوله: (وإن غنيا) أي: إن كان (¬15) العامل بالشروط المذكورة يجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا (¬16). وقاله اللخمي وغيره (¬17).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٠٩