# الصنف (¬1) الثالث من الثمانية وهم العاملون عليها؛ أي: هم (¬2) جباتها ومفرقوها (¬3).
ابن شاس: وكذلك الكاتب والحاشر (¬4).
ثم أشار بقوله (¬5): (ومفرق حر عدل عالم بحكمها. غير هاشمي، وكافر (¬6)) إلى (¬7) أنه يشترط في العامل أن يكون حرا عدلا عالما بحكمها غير هاشمي وكافر، فلا يجوز استعمال عبد ولا كافر فيها (¬8).
محمد: إذ لا حق (¬9) لهما في الزكاة فإن استعملا رجع عليهما بما أخذاه وأعطيا أجرتهما في (¬10) الفيء.
وقال أحمد بن نصر: وكذلك (¬11) لا يجوز أن يستعمل فيها من ليس له عدالة ولا علم عنده بحكمها، وهكذا (¬12) نص عليه ابن بشير. وأما كونه غير هاشمي فقد نص اللخمي وغيره على منع استعمال آل (¬13) النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها (¬14).
قوله: (وإن غنيا) أي: إن كان (¬15) العامل بالشروط المذكورة يجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا (¬16). وقاله اللخمي وغيره (¬17).