للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج
وروى حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد
وروى مالك عن ربيعة عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال لا بأس به
وروى وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين
838 - في الاختلاف في متاع البيت
قال أبو حنيفة إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وقد طلق أو لم يطلق فما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان لهما فهو للرجل وفي الموت ما كان لهما فهو للباقي منهما
وقال زفر من رواية محمد ما كان لهما فهو بينهما نصفان
وقال الحسن عن زفر جميع المتاع بينهما نصفان إلا ما كان كل واحد منهما لابسه
وقال محمد كقول أبي حنيفة إلا في الموت فإنه قال ما كان لهما فهو للرجل
وقال أبو يوسف في الحياة والموت تعطى المرأة ما يجهز به في مثلها وما بقي للزوج
وروى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى إن متاع البيت كله للرجل في الحياة والموت إلا الدرع والخمار وشبهه
وروى محمد عنه إن جميعه للرجل إلا لباسها الذي عليها
وقال مالك كقول محمد بن حسن
وقال الثوري هو بينهما إلا ما عرف إنه للنساء والرجل
وقال الأوزاعي ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجل والمرأة فهو بينهما نصفان وهو قول عثمان البتي والحسن بن الحي وعبيد الله بن الحسن
(154 ب) وقال ابن القاسم ابن معن وشريك بن عبد الله جميع المتاع بينهما نصفان وهو قول الشافعي
قال أبو حنيفة وإن كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر منهما
وقال ابو يوسف ومحمد العبد المأذون له والمكاتب بمنزلة الحر
وقياس قول مالك والشافعي أن الحر والعبد في ذلك سواء