والكتابة ، وجباية الخراج ، وقسمة الفيء والغنيمة ، وأن يكون خازنًا لبيت المال ، أو جهبذًا .
ويكره أن يقيد عبده ، أو يجعل في عنقه الراية ، أو يكلفه من العمل ما لا يطيق .
ويكره الاحتكار ؛ وهو أن يشتري الطعام في المصر يتربص به إذا علم أن ذلك يضر بأهل البلد ، فأما إن كان من ضيعته أو جلبه من مواضع أخر فليس باحتكار .
ويكره الخرز بشعر الخنزير في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يكره .
ويكره حلق الرأس في غير الإحرام في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يكره .
ويكره أن يبدأ الكافر بالسلام ، فإن ابتدأ الكافر بالسلام رد عليه ، ولم يرد في الجواب على قوله : وعليكم ، ويكره مصافحته أيضًا .
ويكره إخصاء البهائم ، ويكره جز أعرافها ، وهل يكره حذف أذنابها ؟ على روايتين ، ونقل مهنا الكراهة ، ونقل أبو الحارث والفضل نفي الكراهة ، قال في رواية إبراهيم بن الحارث : إنما رخص في جز الأذناب ، فأما في أعرافها فلا .
ويكره الندب ، والنياحة ، وشق الجيوب ، ولطم الخدود عند الموت .
ويكره قيام الرجل لغيره إلا للسلطان ، أو للعالم ، أو الوالد .
ولا تكره المصافحة ، ولا المعانقة ولا تقبيل الرأس واليد على وجه اليدين .
ويكره تقبيل الفم .
وإذا صافح فلا ينزع يده حتى ينزعها الآخر منه .