تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والكتابة ، وجباية الخراج ، وقسمة الفيء والغنيمة ، وأن يكون خازنًا لبيت المال ، أو جهبذًا .

ويكره أن يقيد عبده ، أو يجعل في عنقه الراية ، أو يكلفه من العمل ما لا يطيق .

ويكره الاحتكار ؛ وهو أن يشتري الطعام في المصر يتربص به إذا علم أن ذلك يضر بأهل البلد ، فأما إن كان من ضيعته أو جلبه من مواضع أخر فليس باحتكار .

ويكره الخرز بشعر الخنزير في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يكره .

ويكره حلق الرأس في غير الإحرام في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يكره .

ويكره أن يبدأ الكافر بالسلام ، فإن ابتدأ الكافر بالسلام رد عليه ، ولم يرد في الجواب على قوله : وعليكم ، ويكره مصافحته أيضًا .

ويكره إخصاء البهائم ، ويكره جز أعرافها ، وهل يكره حذف أذنابها ؟ على روايتين ، ونقل مهنا الكراهة ، ونقل أبو الحارث والفضل نفي الكراهة ، قال في رواية إبراهيم بن الحارث : إنما رخص في جز الأذناب ، فأما في أعرافها فلا .

ويكره الندب ، والنياحة ، وشق الجيوب ، ولطم الخدود عند الموت .

ويكره قيام الرجل لغيره إلا للسلطان ، أو للعالم ، أو الوالد .

ولا تكره المصافحة ، ولا المعانقة ولا تقبيل الرأس واليد على وجه اليدين .

ويكره تقبيل الفم .

وإذا صافح فلا ينزع يده حتى ينزعها الآخر منه .

المستوعب · الصفحة ١٦٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٦٦١