ضحاها ، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ" ، ثم تسقى منه وتنضح ما يبقى على صدرها .
ولا بأس بالرقي من النملة ، وكره التفل في الرقي ، ولا بأس بالنفخ .
وإذا وقع الطاعون بأرض فلا يقدم عليها ، ومن كان بها فلا يخرج عنها فرارًا منه .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الشؤم : "إن كان في شيء ففي المرأة والمسكن والفرس" .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" .
وقيل : خير متاع الرجل المرأة الصالحة ، أو كما قال .
وكان صلى الله عليه وسلم يكره شين الأسماء ، ويعجبه الفأل الحسن .
والغسل للعين أن يغسل العاين وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ، ثم يصب ذلك على المعين ، وقيل : بل يغسل العاين غسلاً كاملاً يعم به جميع جسده ، ثم يصب ذلك على المعين .
ولا ينظر في النجوم إلا بما يستدل به على القبلة عند الالتباس وآخر الليل ، ويترك ما سوى ذلك .
ولا يتخذ كلبًا في داره ولا في حضر ولا في بادية ، إلا كلب زرع أو ماشية يصحبها إلى الصحراء ويروح معها ، أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو ، ومقتل منها ما كان أسود بهيمًا ، أو كلبًا عقورًا .
وقد نهى عن خصا الخيل ، وقيل : لا بأس بخصا الغنم ؛ لما فيه من صلاح لحمها ، وقد قال أحمد رحمه الله : لا يعجبني لرجل أن يخصي شيئًا ، وإنما كره ذلك للنهى الوارد عن إيلام الحيوان ، والشدخ في الخصم أهون من