وكذلك العلم في الثوب والطراز يكره إذا كان عريضًا ، ولا بأس بالدقيق .
ولا يلبس النساء إذا خرجن من الرقيق ما يصفهن ، ولا تبدي المرأة زينتها إلا لبعلها أو من كان ذا رحم محرم منها .
ولا يجر الرجل إزاره بطرًا ولا ثوبه خيلاء ، وليكن إلى الكعبين فهو أنظف وأتقى .
ونهى عن اشتمال الصماء على غير ثوب ؛ لأن عورته تبدو ، وعن السدل في الصلاة لأنها لبسة اليهود ، وفرض على كل أحد ستر عورته وهي ما بين السرة والركبة في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : العورة القبل والدبر ، والأول أصح ، وإزرة الرجل إلى أنصاف ساقيه ، والفخذ عورة ، وليس كالعورة نفسها للخلاف ، والمرأة الحرة عورة كلها إلا وجهها .
ولا يدخل رجل الحمام إلا بمئزر ، ولا تدخله المرأة إلا من علة أو نفاس ، والحيض من النفاس ، ولتدخل بقميص خفيف لا يمنع من وصول الماء إلى جسمها إذا أفاضته عليها من فوقه ، ولا تتجرد في الحمام ، ولا بأس أن تستعمل النخالة الخالية من الدقيق على جسمها في الحمام مكان الأشنان .
ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد متجردين .
ومن بلغ من الإخوة عشر سنين فرق بينه وبين أخيه في المضجع .
ولا تخرج المرأة من بيتها إلا مستترة فيما لا بد لها منه ، ولا تتبع جنازة ، ولا تشهد مقبرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "ارجعن مأزورات غير مأجورات مفتنات الأحياء مؤذيات الأموات" ، وقيل : "موتمات الأحياء" ، أو كما وقد أرخص بعضهم لها في شهود موت أبيها وولدها وذوي قرابتها