تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وترك الكلام في الصلاة فريضة ، والقنوت في صلاة الصبح لغير سبب محدث ، وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة ، والوتر سنة مؤكدة ، وصلاة العيدين من فروض الكفايات ، وقيل عنه : أنها سنة ، وصلاة الكسوف والاستسقاء من السنن المؤكدات ، وصلاة الخوف واجبة ، أمر الله بها وهو فعل فيستدركون به فضل الجماعة .

والجمع بين الصلاتين ليلة المطر تخفيف ، وقد فعله الخلفاء ، والجمع بعرفة ومزدلفة سنة مؤكدة ، وجمع المسافر إذا أجد به السير رخصة ، وجمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله تخفيف ، وجمع المستحاضة إذا اختارت الجمع بالغسل يجوز .

وقصر الصلاة في السفر والفطر فيه رخصة مستحبة عنده ، وهو أفضل من الإتمام والصوم ، والأمران جائزان .

وركعتا الفجر من السنن المؤكدات ، وكذلك الركعتان بعد الظهر وبعد المغرب ، وكذلك الركعتان بعد العشاء قبل الوتر ، وركعة الوتر مفصولة مما قبلها ، والقنوت فيها بعد الركوع سنة .

وصلاة التطوع بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ، وبعد صلاة العصر قبل غروب الشمس منهي عنه ، وسواء كان لها سبب أو لا سبب لها .

وقيام شهر رمضان سنة حسنة ، فيها فضل كثير ، ومن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن أوتر في قيام رمضان مع إمامه كتب له قيام ليلة .

وقيام الليل من النوافل المرغب فيها ، وأفضل الليل آخره .

ومن أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب .

المستوعب · الصفحة ١٦٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٦٣٢