تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- حلية الصيد إن توفرت شروطه وهي أن يكون الجارح معلما وأن يذكر اسم الله تعالى عند إرساله وأن لا يأكل منه الجارح، ويجوز أكل ما صيد برصاص أو بآلة حادة بشرط ذكر اسم الله عند رميه ولو وجد ميتا فلم يذك.

3- إباحة طعام وذبائح أهل الكتاب.

4- إباحة نكاح الكتابيات بشرط أن تكون حرة عفيفة وأن يعقد عليها العقد الشرعي وهو القائم على الولي والشهود والمهر والصيغة بأن يقول الخاطب لمن يخطبه من ولي ووكيل زوجني فلانه فيقول له قد زوجتكها.

5- حرمة نكاح المتعة ونكاح الخلة والصحبة الخاصة.

6- المعاصي قد تقود إلى الكفر.

7- المرتد عن الإسلام يحبط عمله فلو راجع الإسلام لا يثاب على ما فعله قبل الردة وإن مات قبل العودة إلى الإسلام خسر نفسه وأهله يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين.

5.6-7

شرح الكلمات:

إذا قمتم إلى الصلاة: أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون أي على غير وضوء.

فاغسلوا وجوهكم: أي بعد غسل الكفين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثا ثلاثا لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.

وأرجلكم إلى الكعبين: أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين إلا أن يكون عليها خف ساتر فإنه يجوز المسح عليه دون حاجة إلى نزعه وغسل الرجلين، وذلك إن لبسه بعد وضوء ولم يمض على لبسه أكثر من يوم وليلة إن كان مقيما، أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا بهذا جاءت السنة.

وإن كنتم جنبا: الجنب من قامت به جنابة وهي شيئآن: غياب رأس الذكر في الفرج، وخروج المنى بلذة في نوم أو يقظة.

فاطهروا: يعني فاغتسلوا، والغسل هو غسل سائر الجسد بالماء.

الغائط: كناية عن الخارج من أحد السبيلين من عذرة أو فساء أو ضراط، أو بول أو مذي.

أو لامستم النساء: ملامسة النساء كناية عن الجماع، كما أن من لامس امرأة ليتلذذ بها أو لامسها لغير قصد اللذة ووجد اللذة فقد انتقض وضوءه ومن هذا مس الفرج باليد لأنه مظنة اللذة لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم

" من أفضى منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ ".

فتيمموا صعيدا: اقصدوا ترابا أو حجرا أو رملا أو سبخة مما صعد على وجه الأرض.

الحرج: المشقة والعسر والضيق.

ميثاقه: أي ميثاق الله تعالى وهو عهده المؤكد والمراد به هنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذ بها وجب الالتزام بسائر التكاليف الشرعية.

معنى الآيتين:

نادى الرب تعالى عباده المؤمنين به وبرسوله ووعده ووعيده ليأمرهم بالطهارة إذا هم أرادوا الصلاة وهي مناجاة العبد لربه لحديث المصلي يناجي ربه، وبين لهم الطهارة الصغرى منها وهي الوضوء، والكبرى وهي الغسل، وبين لهم ما ينوب عنهما إذا تعذر وجود الماء الذي به الطهارة أو عجزوا استعماله وهو التيمم فقال تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ وحد الوجه طولا من منبت الشعر أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن أسفل الوجه وحده عرضا من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾ فيشمل الغسل الكفين والذراعين إلى بداية العضدين فيدخل في الغسل المرفقان ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ واللفظ محتمل للكل والبعض والسنة بينت أن الماسح يقبل بيديه ويدبر بهما فيمسح جميع رأسه وهو أكمل وذلك ببلل يكون في كفيه، كما بينت السنة مسح الأذنين ظاهرا وباطنا بعد مسح الرأس ﴿ وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان عند بداية الساق، وبينت السنة رخصة المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، كما بينت غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وكون الغسل ثلاثا ثلاثا على وجه الاستحباب، وقول بسم الله عند الشروع أي البدء في الوضوء.

كما بينت السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة الأول فالأول، ووجوب الفور بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلها بل يفعلها في وقت واحد إن أمكن ذلك وأكدت وجوب النية حتى لكأنه شرط في صحة الوضوء.

أيسر التفاسير · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أيسر التفاسيرص ٢٥١