# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وظهره، كان عليه الإزار أو لم يكن، فإذا لم يكن انكشف فرجه مما يلى السماء لمن كان [مكتفا ومطلقا] (¬1) عليه، فنهى النبى - عليه السلام - عن ذلك. وقد مر من هذا فى كتاب الصلاة ما فيه كفاية (¬2).
إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٦١٩