تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(...) حدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان الربعى، حدثنا أبو المتوكل الناجى، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب مثلا بمثل " فذكر بمثله.

83 - (1588) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن أبى زرعة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه ".

(...) وحدثنيه أبو سعيد الأشج، حدثنا المحاربى، عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. ولم يذكر: " يدا بيد ".

84 - (...) حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن ابن أبى نعم، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب

وقوله: " ما بال رجال يتحدثون بأحاديث " إلى قوله: " لم نسمعها " ويحتمل أنه تأول أن النهى فى المصكوك والذى فى منعه من التجارة به والحرص على اقتنائه مصلحة للمسلمين، إذ به التعامل وهو قيم المتعلقات، فإذا كان مملوكا كان كسائر العروض.

وقول معاوية: " لنحدثن بما سمعنا، وإن كره " أو قال: "وإن زعم معاوية ": ما يجب مما أخذ الله على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه وليكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وإغلاظه فى اللفظ لمعاوية لمقابلة له على إنكارهما حرمانه مع تحققهم حلم معاوية وصبره. ومعنى " رغم ": كره، ودل لهذه الكراهة كأنه لصق بالرغام وهى الأرض.

وقوله: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا (¬1) ": حجة لقول الجمهور فى تحريم التفاضل والنسيئة فى هذه الأصناف، ولا بأس بعضها لبعض على من تعمل فى جواز النسيئة فى ذلك من التكليف كما تقدم. وقد أجمع بعد علماء الأمصار كلهم وأئمة الفتوى على منعها وحجة فى قولهم - أيضا - فى تحريم النسيئة فيها جميعا، وإجازة التفاضل فيه، وأن عمر بن علية فى شذوذه بإجازة النسيئة مع إتلافها ولا النسيئة،

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٢٦٩