تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9 - (...) وحدثنى محمد بن حاتم وابن أبى خلف، قالا: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا زرعا، فيأكل منه سبع أو طائر أو شىء، إلا كان له فيه أجر ". وقال ابن أبى خلف: طائر شىء.

10 - (...) حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكرياء ابن إسحاق، أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل النبى صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا. فقال: " يا أم معبد، من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ " فقالت: بل مسلم. قال: " فلا يغرس المسلم غرسا، فيأكل منه إنسان ولا دابة، ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ".

وقال لى أبو عمر (¬1): أم مبشر الأنصارية بنت البراء بن معرور زوج زيد بن حارثة، ويقال لها: أم بشر.

قال القاضى: وهكذا هو فى كتاب أبى عمر، يقال لها: أم بشر، فى باب أم بشر. وذكرها - أيضا - فى باب أم مبشر، فقال: ويقال لها - أيضا -: أم بشر، واسمها - فيما قيل -: خليدة، ولم يصح. ولم نجد فى النسخ التى وصلت إلينا من مسلم ما ذكر شيخنا أبو على عنه، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر، أخبرتنى أم مبشر، ولا فى هذا السند عندنا فى كتاب مسلم، لا من طريق شيخنا أبى على المذكور ولا غيره ذكر لأم مبشر، ولا نرى أم بشر، ولا لأم معبد، وإنما قال فيه ابن جريج: أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يغرس رجل مسلم غرسا " الحديث، وإنما ذكر مسلم من رواية عمرو بن دينار. سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل النبى - عليه السلام - على أم معبد أيضا، فقال: " يا أم معبد " وذكر الحديث، وذكر - أيضا - من رواية الأعمش عن أبى سفيان، عن جابر، عن أم مبشر، وفى رواية ابن فضيل عنه، عن امرأة زيد بن حارثة، وذكر - أيضا - من رواية أنس بن مالك؛ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر، امرأة من الأنصار ".

قال الإمام: وخرج مسلم فى الباب - أيضا -: أخبرنى أحمد بن سعيد بن إبراهيم، نا روح بن عبادة، نا زكريا بن إسحاق، عن عمرو، عن جابر، قال: " دخل النبى - عليه

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٢١٥