# 139 - (1138) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر.
140 - (827) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن عبد الملك - وهو ابن عمير - عن قزعة، عن أبى سعيد - رضى الله عنه - قال: سمعت منه حديثا فأعجبنى. فقلت له: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: " لا يصلح الصيام فى يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان ".
141 - (...) وحدثنا أبو كامل الجحدرى، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر.
142 - (1139) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن زياد بن جبير، قال: جاء رجل إلى ابن عمر - رضى الله عنهما - فقال: إنى نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر - رضى الله عنه -: أمر الله تعالى
ليست محرمة مثلهما، وأنها دون حكمهما فى الشدة؛ ولهذا أبيح صيامهما للمتمتع، واختلف فيهما لغيره، كما سنذكره.
وقوله: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إنى نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى [أو فطر] (¬1)، فقال ابن عمر: " أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم "، قال الإمام: توقف ابن عمر عن الفتوى تورعا، وأشار لتعارض (¬2) الأدلة. وقد اختلف فيها فقهاء الأمصار فى ناذر صوم يوم الفطر والأضحى، والذى ذهب إليه مالك أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه ولا صومه، وقال أبو حنيفة: يصوم يوما آخر عوضا عنه (¬3)، وإن صامه فى نفسه مع النهى عن صومه أجزأه، ولنا عليه قوله - عليه السلام -: " لا نذر فى معصية " (¬4)، وصوم هذا اليوم معصية لثبوت النهى عنه، واتفاق العلماء على