# 87 - (...) حدثنى أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث؛ أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه؛ أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه؛ أن عباد بن عبد الله ابن الزبير حدثه؛ أنه سمع عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم تقول: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
له مدخلا فى كفارة رمضان للمرضع والحامل والشيخ الكبير والمفرط فى قضائه، ولأنه مطابق لمعنى الصوم الذى هو الإمساك عن الطعام والشراب، واستحب بعض أصحابنا ترتيب ذلك على ما جاء فى الحديث، واستحب بعضهم [ترتيب ذلك] (¬1) بحسب الأوقات والشدائد، فيكون الإطعام هناك (¬2) أفضل.
وقوله فى رواية مالك فى هذا الحديث: " أن رجلا أفطر فى رمضان " (¬3) به يحتج مالك وأصحابه لعموم قوله: " أفطر " أن المفطر بأكل أو جماع أو شرب هذا حكمه، وهو قول جماعة العلماء.
قال الإمام: يتعلق به من يساوى بين الأكل والجماع [فى الكفارة] (¬4)، ودعوى العموم فى مثل هذا ضعيف عند أهل الأصول.
قال القاضى: وذهب أبو المصعب من أصحابنا إلى أن الكفارة بالعتق والصيام إنما هى فى المجامع، وأما المفطر بالأكل والشرب فليس عليه غير الإطعام، وذهب الشافعى وأحمد وجماعة من السلف أن الكفارة إنما هى على المجامع وحده، وعلى المنتهك بغيره القضاء فقط (¬5).
وذهب الحسن وعطاء على أن المكفر إن لم يجد رقبة أهدى بدنة إلى مكة. قال عطاء: أو بقرة (¬6)، وقد ذكرت البدنة فى حديث المفطر فى رمضان بعد الرقبة من رواية عطاء عن