تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6079 - إن أعتى الناس على الله رجل قتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام ومن بصر عينيه فى المنام ما لم يبصر (ابن جرير، والطبرانى، والبيهقى عن أبى شريح)

أخرجه الطبرانى (22/190، رقم 498) ، والبيهقى (8/26، رقم 15671) . وأخرجه أيضا: أحمد (4/32، رقم 16425) . قال الهيثمى (7/174) : رواه أحمد والطبرانى ورجاله رجال الصحيح.

6080 - إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونون فجارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم (ابن جرير، والخرائطى فى مكارم الأخلاق عن أبى سلمة عن أبيه. الطبرانى فى الأوسط عن أبى سلمة عن أبى هريرة)

حديث أبى سلمة عن أبيه: أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق (ص 103، رقم 275) . وأخرجه أيضا: البيهقى فى شعب الإيمان (6/226، رقم 7971) .

حديث أبى سلمة عن أبى هريرة: أخرجه الطبرانى فى الأوسط (2/19، رقم 1092) . قال الهيثمى (8/152) : فيه أبو الدهماء البصرى وهو ضعيف جدا.

6081 - إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون (ابن حبان عن أبى بكرة)

أخرجه ابن حبان (2/182، رقم 440) .

6082 - إن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد (البيهقى عن على بن الحسين مرسلا)

أخرجه البيهقى (8/26، رقم 15672) . وأخرجه أيضا: الشافعى (1/198) .

6083 - إن أعدى الناس على الله من قتل فى الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية (أحمد عن ابن عمرو، قال المناوى: بإسناد جيد)

أخرجه أحمد (2/179، رقم 6681) . وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (7/403، رقم 36904) .

ومن غريب الحديث: (ذحول) جمع ذحل وهو الثأر.

6084 - إن أعز أهلى أن يتخلف عنى المهاجرون من قريش والأنصار وأسلم وغفار (الحاكم، والطبرانى عن أبى رهم)

أخرجه الحاكم (3/685، رقم 6518) ، والطبرانى (19/185، رقم 418) . وأخرجه أيضا: ابن حبان (16/246، رقم 7257) .

6085 - إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته وآخر يقتل دابة عبثا (الحاكم، والبيهقى عن ابن عمر)

أخرجه الحاكم (2/198، رقم 2743) وقال: صحيح على شرط البخارى. والبيهقى (7/241، رقم 14173) .

6086 - إن أعظم الذنوب عند الله يوم القيامة أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التى نهى الله عنها أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء (أحمد، والبخارى فى تاريخه، وأبو داود، والحاكم فى الكنى، والطبرانى، والبيهقى عن أبى موسى)

أخرجه أحمد (4/392، رقم 19513) ، والبخارى فى التاريخ الكبير (9/53) ، وأبو داود (3/246، رقم 3342) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (4/400، رقم 5541) . وأخرجه أيضا: الرويانى (1/327، رقم 496) . قال المناوى (2/426) : سنده جيد.

6087 - إن أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين فى الأرض أو فى الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة (أحمد، وابن سعد، وابن جرير، والطبرانى عن أبى مالك الأشجعى)

أخرجه أحمد (4/140، رقم 17294) ، وابن سعد (4/284) ، وابن جرير الطبرى فى تهذيب الآثار فى مسند على بن أبى طالب (ص 183، رقم 293) ، والطبرانى (3/299، رقم 3463) . قال الهيثمى (4/175) : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير وإسناده حسن. وأخرجه أيضا: أبو نعيم فى معرفة الصحابة (6/3008، رقم 6982) ، وابن الأثير فى أسد الغابة (6/271) . قال المناوى (2/4) : قال ابن حجر: إسناده حسن.

ومن غريب الحديث: "الغلول": الخيانة، وكل من خان شيئا فى خفاء فقد غل.

6088 - إن أعظم الفرية أن يفترى الرجل على عينيه يقول رأيت ولم ير ويفترى على والديه أو يقول سمعنى ولم يسمعنى (أحمد، والحاكم عن واثلة. قال المناوى: بإسناد جيد)

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٧ · ص ٤٥