3719 - اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قيل فضالة الغنم قال هى لك أو لأخيك أو للذئب قيل فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها (مالك، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان عن زيد بن خالد الجهنى)
أخرجه مالك (2/757، رقم 1444) ، وأحمد (4/117، رقم 17101) ، والبخارى (2/836، رقم 2243) ، ومسلم (3/1346، رقم 1722) ، وأبو داود (2/135، رقم 1704) ، والترمذى (3/655، رقم 1372) وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (3/419، رقم 5812) ، وابن ماجه (2/836، رقم 2504) ، وابن حبان (11/250،
رقم 4889) جميعا أن النبى - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة؟ ... فذكره.
3720 - اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة ولا بعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة (الطيالسى، والحاكم، والبيهقى عن ابن عباس)
أخرجه الطيالسى (ص 360، رقم 2757) ، والحاكم (1/165، رقم 301) وقال: صحيح على شرط البخارى. والبيهقى (10/157، رقم 20369) .
3721 - أعروا النساء يلزمن الحجال (الطبرانى فى الكبير والأوسط، والحاكم فى الكنى، والخطيب، وابن عساكر عن مسلمة بن مخلد)
أخرجه الطبرانى فى الكبير (19/438، رقم 1063) ، وفى الأوسط (3/256، رقم 3073) . قال الهيثمى (5/138) : فيه مجمع بن كعب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الخطيب (9/367) ، وابن عساكر (25/214) . وأخرجه أيضا: أبو نعيم فى معرفة الصحابة (5/2495، رقم 6061) ، والقضاعى (1/400، رقم 689) . وقال المناوى (1/560) : أورده ابن الجوزى فى الموضوعات، وقال: شعيب غير معروف، وقال إبراهيم: لا أصل لهذا الحديث اه. قال الحافظ ابن حجر: إن ابن عساكر خرجه من وجه آخر فى أماليه وحسنه وقال بكر بن سهل وإن ضعفه جمع لكنه لم ينفرد به كما ادعاه ابن الجوزى فالحديث إلى الحسن أقرب وأيا ما كان فلا اتجاه لحكم ابن الجوزى عليه بالوضع. والحديث موضوع كما قال الحافظ أحمد الغمارى فى المغير (ص 23)
ومن غريب الحديث: "يلزمن الحجال": أى قعر بيوتهن
3722 - اعزل الأذى عن طريق المسلمين (أحمد، ومسلم، وابن ماجه عن أبى برزة الأسلمى)
أخرجه أحمد (4/420، رقم 19783) ، ومسلم (4/2021، رقم 2618) ، وابن ماجه (2/1214، رقم 3681) .
3723 - أعز أمر الله يعزك الله (الديلمى عن أبى أمامة)
أخرجه الديلمى (5/354 رقم 8416) . قال المناوى (1/560) : فيه محمد بن الحسين السلمى الصوفى، قال الخطيب: وضاع، والمأمون بن أحمد قال الذهبى: كذاب.
3724 - اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها (مسلم عن جابر)
أخرجه مسلم (2/1064، رقم 1439) . وأخرجه أيضا: أحمد (3/312، رقم 14385) ، وأبو داود (2/252،
رقم 2173) .
3725 - اعزلوا أو لا تعزلوا ما كتب الله من نسمة هى كائنة إلى يوم القيامة إلا وهى كائنة (الطبرانى عن صرمة العذرى)
أخرجه الطبرانى (8/74، رقم 7408) . قال الهيثمى (4/297) : فيه عبد الحميد بن سليمان، وهو ضعيف.
وللحديث أطراف أخرى منها: "ما عليكم أن لا تعزلوا".
وللحديث شاهد فى الصحيحين وغيرهما: من حديث أبى سعيد الخدرى وسيأتى فى مسنده.
3726 - أعط ابنتى سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقى فهو لك (أحمد، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن جابر)
أخرجه أحمد (3/352، رقم 14840) ، وأبو داود (3/120، رقم 2891) ، والترمذى (4/414 رقم 2092) قال: صحيح. وابن ماجه (2/908 رقم 2720) ، والحاكم (4/370، رقم 7954) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (6/216، رقم 11999) وفيه قصة عندهم جميعا.
3727 - أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (البيهقى عن أبى هريرة)