تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه عبد الرزاق 2/488، رقم 4185) .

44287- عن طاوس قال: صلى النبى - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر أربع ركعات وهو والعدو فى صحراء واحدة فقال العدو إن لهم صلاة أخرى هى أحب إليهم من الدنيا وما فيها فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى العصر فقاموا خلفه صفين فركع النبى - صلى الله عليه وسلم - فركع الصف الأول والصف الآخر قيام ثم قاموا ثم أريد الصف الأول القهقرى ثم قاموا إلى مقام الصف الآخر فتقدم الصف حتى قاموا إلى مقامهم ثم ركع النبى - صلى الله عليه وسلم - فركع الصف الأول فكان للنبى - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ولكل صف ركعة ثم صلوا على مصفاهم ركعة ركعة (عبد الرزاق) [كنز العمال 23498]

أخرجه عبد الرزاق (2/506، رقم 4240) .

44288- عن طاوس قال: صلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال له رجل يا نبى الله نسيت أم خففت عنا الصلاة قال أحق ما قال ذوا اليدين قالوا نعم فعاد الصلاة فصلى ما بقى (الدارقطنى، وعبد الرازق) [كنز العمال 22278]

أخرجه عبد الرزاق (2/298، رقم 3445) .

44289- عن طاوس قال: ضرب حمزة بن عبد المطلب وجه جارية فجاء بها إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - سبحان الله ما حملك على هذا قال يا رسول الله لو أعلم أنها مؤمنة أعتقتها فسألها النبى - صلى الله عليه وسلم - ثم قال أعتقها فإنها مؤمنة.

أخرجه عبد الرزاق (9/174، رقم 16813) .

44290- عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: عندنا كتاب فيه ذكر من العقول جاء به الوحى إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه ما قضى النبى - صلى الله عليه وسلم - من عقل أو صدقة فإنه جاء به الوحى قال ففى ذلك الكتاب وهو على النبى - صلى الله عليه وسلم - قتل العهد ديته دية الحجر والعصا والسوط ما لم يحمل سلاحا وفى ذلك الكتاب عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى نسبة العهد ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة وفى ذلك الكتاب عن النبى - صلى الله عليه وسلم - دية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ذكور

وعن النبى - صلى الله عليه وسلم - الجار والشهر الحرام تغليظ وع نالنبى - صلى الله عليه وسلم - فى الموضحة خمس وفى المنقلة خمسة عشر وفى المأمومة ثلاث وثلاثون وفى الجائفة ثلاث وثلاثون وفى العين خمسون وفى الأنف خمسون إذا قطع المارن مائة وفى السن خمس من الإبل وإذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته وذهب نسله وفى اليد خمسون من الإبل وفى الرجل خمسون وفى الأصابع عشر عشر. [كنز العمال 40404]

أخرجه عبد الرزاق (9/279، رقم 17201) .

44291- عن طاوس: قال النبى - صلى الله عليه وسلم - لأبى ذر ما لى أراك لقابقا كيف بك إذا أخرجوك من المدينة قال آتى الأرض المقدسة قال كيف بك إذا أخرجوك منها قال آخذ سيفى فأضرب به قال لا ولكن اسمع وأطع وإن كان عبدا أسود فلما خر أبو ذر إلى الربذة وجد بها غلاما لعثمان أسود فأذن وأقام ثم قال تقدم يا أبا ذر قال لا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا أسود فصلى خلفه (عبد الرزاق) [كنز العمال 14376]

أخرجه عبد الرزاق (2/381، رقم 3784) .

44292- عن طاوس: قال فى كتاب معاذ بن جبل من ارتهن أرضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبى - صلى الله عليه وسلم - (عبد الرزاق) [كنز العمال 15756]

أخرجه عبد الرزاق (8/245، رقم 15072) .

44293- عن عبد الكريم قال: قلت لطاوس إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات ثم صارت ذلك إلى خمس فقال طاوس قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم المرة الواحدة تحرم (عبد الرزاق) [كنز العمال 15734]

أخرجه عبد الرزاق (7/467، رقم 13916) .

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٤١ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٤١ · ص ١٥