تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

42618- عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرد يوم الجمعة بصوم (ابن النجار) [كنز العمال 24411]

أخرجه أيضا: الخطيب (4/10) .

42619- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينبذ التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا (عبد الرزاق) [كنز العمال 13845]

أخرجه عبد الرزاق (9/215، رقم16982) .

42620- عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل أحدنا وهو قائم أو يستنجى بعظم أو بما يخرج من بطن (ابن النجار) [كنز العمال 41916]

42621- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فى ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس (عبد الرزاق، وابن جرير) [كنز العمال 22486]

أخرجه عبد الرزاق (2/428،رقم 3961) .

42622- عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فى ثلاث ساعات حين تطلع الشمس حتى تطلع وحين تغيب حتى تغيب ونصف النهار (ابن جرير) [كنز العمال 22487]

42623- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة الثمر بالتمر والمحاقلة البر بالبر (ابن عساكر) [كنز العمال 10034]

أخرجه أيضا: عبد الرزاق (8/104، رقم 14488) .

42624- عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النظر فى النجوم (ابن النجار) [كنز العمال 29436]

أخرجه أيضا: ابن حبان فى الضعفاء (2/199، ترجمة 50) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (4/306، رقم 5198) ، وابن عدى (5/278، ترجمة 1415) ، والخطيب (6/133) .

42625- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين اللماس والنباذ واللماس أن يلمس الثوب والنباذ أن يلقى الثوب (عبد الرزاق) [كنز العمال 10036]

أخرجه عبد الرزاق (8/227، رقم 14989) .

42626- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين وعن لبستين أما اللبستان فاشتمال الصماء يشتمل فى ثوب واحد يضع طرفى الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والأخر أن يحتبى فى ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضى بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة فالمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع (عبد الرزاق) [كنز العمال 10038]

42627- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقى الجلب فمن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق (عبد الرزاق) [كنز العمال 9993]

أخرجه عبد الرزاق (8/201، رقم14879) .

42628- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يومين وعن بيعتين وعن لبستين فأما اليومان فيوم الفطر ويوم الأضحى وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة أما الملامسة فإنه أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير نشر والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه وأما اللبستان فأن يحتبى الرجل فى ثوب واحد مغضيا وأما اللبسة الأخرى بأن يلقى داخلة ازاره وخارجته على عاتقية وتبرز صحفة شقه (عبد الرزاق) [كنز العمال 10037]

أخرجه عبد الرزاق (4/303، رقم7880) .

42629- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به فيطرح جانبيه على منكبيه أو يحتبى فى الثوب الواحد وأن يقول الرجل للرجل انبذ إلى ثوبك وانبذ إليك ثوبى من غير أن يقلبا أو يتراضيا ويقول دابتى بدابتك من غير أن يتراضيا أو يقلبا (ابن عساكر وفيه محمد بن عمير المحاربى عن أبى هريرة قال فى المغنى مجهول) [كنز العمال 10035]

أخرجه ابن عساكر (7/135) .

42630- نهى عن الاختصار فى الصلاة (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 22433]

أخرجه ابن أبى شيبة (1/400، رقم 4598) .

42631- نهى عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم (عبد الرزاق) [كنز العمال 13823]

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣٩ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣٩ · ص ٨٢