2122- إذا سل المسلم على أخيه المسلم سلاحا لا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه (الطبرانى عن أبى بكرة)
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح"، "إذا أشار المسلم على أخيه بالسلاح"، "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه"، "لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح"، "إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا".
ومن غريب الحديث: "يشيمه": يضعه فى جرابه.
2123- إذا سلم الإمام فردوا عليه (ابن ماجه، والطبرانى، وابن عدى عن سمرة بن جندب)
أخرجه ابن ماجه (1/297، رقم 921) ، والطبرانى (7/216، رقم 6899) ، وابن عدى (3/324، ترجمة 778 سلمى بن عبد الله أبو بكر الهذلى) . قال المناوى (1/377) : قال مغلطاى فى شرح ابن ماجه: حديث ضعيف، فى سنده ضعيفان إسماعيل بن عياش، وأبو بكر الهذلى.
2124- إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم (الطيالسى، وأحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى، وابن ماجه عن أنس)
أخرجه الطيالسى (ص 275 رقم 2069) وأحمد (3/262 رقم 13792) والبخارى (5/2309 رقم 5903) ، ومسلم (4/1705 رقم 2163) والترمذى (5/407 رقم 3301) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (2/1219 رقم 3697) .
2125- إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليكم فقل وعليك (مالك، وأحمد، والبخارى، ومسلم عن ابن عمر)
أخرجه مالك (2/960، رقم 1723) ، وأحمد (2/9، رقم 4563) ، والبخارى (5/2309، رقم 5902) ، ومسلم (4/1706، رقم 2164) .
ومن غريب الحديث: "السام": الموت.
2126- إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم رمضان سلمت السنة (ابن عدى، والدارقطنى فى الأفراد، وأبو نعيم فى الحلية، والبيهقى فى شعب الإيمان وضعفه عن عائشة، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات)
أخرجه ابن عدى (5/288، ترجمة 1425 عبد العزيز بن أبان أبو خالد القرشى) وقال: حديث باطل. والدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر (5/491، رقم 6167) ، وأبو نعيم فى الحلية (7/140) ، والبيهقى فى شعب الإيمان
(3/340، رقم 3708) ، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات (2/557، رقم 1128) من طريق الدارقطنى، وأورده السيوطى فى اللآلئ (2/104) . وأخرجه أيضا: الديلمى (1/329، رقم 1304) .
ومن غريب الحديث: "سلمت الجمعة": أى سلم يومها من وقوع الآثام فيه.
2127- إذا سمع أحدكم الإقامة فليأت وعليه السكينة فما أدرك فليصل وما فاته فليتم (ابن النجار عن أبى هريرة)
أخرجه أيضا: أحمد (2/387، رقم 9010) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "ائتوا الصلاة وعليكم السكينة"، "إذا أقيمت الصلاة".
2128- إذا سمع أحدكم النداء بالصلاة فكبر المنادى فيكبر ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله فيشهد على ذلك ويقول اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة وأعل فى العالمين درجته وفى المصطفين محبته وفى المقربين ذكره إلا وجبت له الشفاعة منى يوم القيامة (ابن السنى عن ابن مسعود)
أخرجه ابن السنى (ص 47، رقم 97) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "ما من مسلم يقول".
2129- إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه (أحمد، وأبو داود، والحاكم، والبيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (2/510، رقم 10637) ، وأبو داود (2/304، رقم 2350) ، والحاكم (1/588، رقم 1552) ، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. والبيهقى (4/218، رقم 7809) .
ومن غريب الحديث: "النداء" قيل: هو أذان الصبح الأول، فيكون المراد أن من يريد الصوم وقد أذن للصبح، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته، بأن يشرب منه كفايته ما لم يتحقق طلوع الفجر أو يظنه ظنا يقرب منه.
2130- إذا سمعت الإقامة فامش على هينتك فما أدركت فصل وما فاتك فاقض (عبد الرزاق عن أنس صحيح)
أخرجه عبد الرزاق (2/289، رقم 3406) .