تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث أبى هريرة: أخرجه عبد الرزاق (2/216، رقم 3118) ، وابن منيع كما فى إتحاف الخيرة المهرة للبوصيرى

(7/317- 318، رقم 6926، 6930) ، والبزار كما فى كشف الأستار (2/397، رقم 1944) ، قال الهيثمى (4/150) : فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. والخطيب (11/202) ، والخرائطى فى المكارم (ص 297، رقم 913) . وأخرجه أيضا: مسدد وابن أبى عمر العدنى (كما فى إتحاف الخيرة 7/317 – 318) ، والحارث كما فى بغية الباحث (2/859، رقم 914) ، وعبد بن حميد (ص 415، رقم 1418) ، والطبرانى فى الصغير (2/291، رقم 1184) .

حديث ابن عمر: أخرجه الخطيب (10/282) .

2429- إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان الذى قيل له كافرا فهو كافر وإلا رجعت إلى من قال (الطيالسى عن ابن عمر)

أخرجه الطيالسى (1/252، رقم 1842) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كفر الرجل أخاه" "أيما امرئ قال لأخيه كافر" "ما شهد رجل على رجل".

2430- إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كافرا وإلا رجعت عليه (البخارى عن أبى هريرة. أحمد، والبخارى عن ابن عمر)

حدبث أبى هريرة: أخرجه البخارى (5/2263، رقم 5752) .

حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (2/47، رقم 5077) ، والبخارى (5/2264، رقم 5753) ، والترمذى (5/22، رقم 2637) وقال: حسن صحيح غريب.

وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما رجل مسلم أكفر"، "أيما امرئ قال لأخيه".

2431- إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله (الطبرانى عن عمران بن حصين، قال المناوى: ورجاله ثقات)

أخرجه الطبرانى (18/193، رقم 463) .

2432- إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله إلى سنة فلا حنث عليه (الحاكم فى التاريخ، وابن عساكر عن الجارود بن يزيد النيسابورى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال الحاكم: الحمل فيه على الجارود وهو متروك)

أخرجه ابن عساكر (15/164) وذكره الذهبى فى الميزان (2/108، ترجمة 1430 الجارود بن يزيد) وقال: إنه (يعنى الحديث) من بلاياه.

2433- إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر (الديلمى عن معاذ)

أخرجه الديلمى (1/288، رقم 1129) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "من قال لامرأته أنت طالق".

2434- إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله المشيئة هى خاص لله لا يقع الطلاق والإرادة يقع الطلاق (الخطيب عن ابن مسعود)

أخرجه الخطيب (4/121) وأخرجه أيضا: ابن الجوزى فى العلل المتناهية (2/644، ترجمة 1068) وقال: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه جماعة ضعفاء ومجاهيل. والذهبى فى الميزان (6/188، ترجمة 7693) وقال: الخبر منكر جدا، وأقره ابن حجر فى اللسان (5/202، ترجمة 701) كلاهما فى ترجمة محمد بن صالح السهمى.

2435- إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغا حتى تنقضى الخطبة (الخطيب عن أبى هريرة)

أخرجه الخطيب (4/27) .

2436- إذا قال الرجل للرجل يا يهودى فاضربوه عشرين وإذا قال أى مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه (الترمذى وضعفه، وابن ماجه، والبيهقى عن ابن عباس)

أخرجه الترمذى (4/62، رقم 1462) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف فى الحديث، وابن ماجه (2/857، رقم 2568) ، والبيهقى (8/252، رقم 16925) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه".

2437- إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه (الحاكم وتعقب، والبيهقى فى شعب الإيمان، والضياء عن بريدة)

أخرجه الحاكم (4/347، رقم 7865) وقال: صحيح الإسناد، والبيهقى فى شعب الإيمان (4/312، رقم 5220) . وأخرجه أيضا: الخطيب (5/454) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا تقولوا للمنافق سيدنا".

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣ · ص ١٠٢