تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه عبد الرزاق (10/143، رقم 18641) .

29111- عن القاسم بن محمد: أن عمر مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعر مدين بكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا، وهم يعتبرون بسعرك، فأما أن ترفع فى السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا فى داره، فقال له: إن الذى قلته ليس بعزمة ولا قضاء، وإنما هو شىء أردت به الخير لأهل البيت، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع (الشافعى فى السنن، والبيهقى) [كنز العمال 10076]

أخرجه البيهقى (6/29، رقم 10929) .

29112- عن القاسم عن عائشة: أن عمر مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات أموال الناس نكبوا عن الطعام (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأبو عبيد، وابن أبى شيبة، ومسدد، والبيهقى) [كنز العمال 16869]

أخرجه مالك (1/267، رقم 602) ، والشافعى (1/98) ، وابن أبى شيبة (2/362، رقم9917) ، والبيهقى (4/158، رقم 7449) .

29113- عن ابن عمر: أن عمر مسح على جوربيه ونعليه (العقيلى) [كنز العمال 27599]

29114- عن ابن عمر: أن عمر نهى أن تغلق دور مكة دون الحاج فإنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارغا (أبو عبيد، وابن زنجويه، وعبد بن حميد) [كنز العمال 38047]

29115- عن ابن عمر: أن عمر نهى أن يحرم المحرم فى الثوب المصبوغ بالورس والزعفران (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 12775]

أخرجه ابن أبى شيبة (3 /142، رقم 12867) .

29116- عن نافع: أن عمر نهى أن يزاد النساء على أربعمائة (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 45793]

أخرجه ابن أبي شيبة (3/493، رقم 16375) .

29117- عن عطاء: أن عمر نهى أن يسافر الرجلان (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 17603]

أخرجه ابن أبى شيبة (6/536، رقم 33635)

29118- عن ابن عمر: أن عمر نهى أهله أن يبكوا عليه (ابن سعد) [كنز العمال 36066]

أخرجه ابن سعد (3/362) .

29119- عن ابن عمر: أن عمر نهى أهله أن يبكوا عليه (أبو الجهم فى جزئه) [كنز العمال 36080]

أخرجه أيضا: ابن سعد (3/362) .

29120- عن ابن عمر: أن عمر نهى عن اللغط فى المسجد وقال إن مسجدنا هذا لا ترفع فيه الأصوات (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال 23082]

أخرجه عبد الرزاق (1/438، رقم 1712) ، وابن أبى شيبة (2/182، رقم 7903) .

29121- عن الحسن: أن عمر وأبا هريرة كانا لا يريان بأسا بأكل لحم الصيد إذا لم يصد له يعنى للمحرم (ابن جرير) [كنز العمال 12830]

أخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (3/307، رقم 14465) .

29122- عن محمد بن عائذ قال قال الوليد أخبرنى أبو عمرو وغيره: أن عمر وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمع رأيهم على إقرار ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدن منها خراجها إلى المسلمين، فمن أسلم منهم رفع عن رأسه الخراج، وصار ما كان فى يده من الأرض وداره بين أصحابه من أهل قريته يؤدون عنها ما كان يؤدى من خراجها ويسلمون له ماله ورقيقه وحيوانه، وفرضوا له فى ديوان المسلمين، وصار من المسلمين، له مالهم وعليه ما عليهم، ولا يرون أنه وإن أسلم أولى بما كان فى يديه من أرضه من أصحابه من أهل بيته وقرابته، ولا يجعلونها صافية للمسلمين وسموا من ثبت منهم على دينه وقريته ذمة للمسلمين، ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما فى أيديهم من

الأرضين، كرها لما احتجوا به على المسلمين من غمساكهم كان عن قتالهم وتركهم مظاهرة عدوهم من الروم عليهم، فهاب لذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر، قسمهم وأخذ ما فى أيديهم من تلك الأرضين، وكره أيضا المسلمون شراءها طوعا لما كان من ظهور المسلمين على البلاد، وعلى ما كان يقاتلهم عنها، ولتركهم كان البعثة إلى المسلمين وولاة الأمر فى طلب الأمان قبل ظهورهم عليهم، قالوا: وكرهوا شراءها منهم طوعا لما كان من إيقاف عمر وأصحاب الأرضين محبوسة على آخر الأمة من المسلمين المجاهدين، لا تباع ولا تورث قوة على جهاد من لم يظهروا عليه بعد من المشركين ولما ألزموه أنفسهم من إقامة فريضة الجهاد (ابن عساكر) [كنز العمال 11465]

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٢٦ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٢٦ · ص ٦٦