1435- إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء (عبد الرزاق، والبخارى، ومسلم عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (8/265، رقم 15162) ، والبخارى (2/846، رقم 2272) ، ومسلم (3/1194، رقم 1559) . وأخرجه أيضا: ابن حبان (11/415، رقم 5038) .
1436- إذا أفلس الرجل فوجد ماله يعنى عند المفلس بعينه فهو أحق به (البزار عن ابن عمر) [المناوى]
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (2/100، رقم 1301) ، والحافظ فى مختصره (1/531، رقم 928) وقال: إسناده حسن. قال الهيثمى (4/144) : رجاله رجال الصحيح.
1437- إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (أحمد، والحميدى، والعدنى، والدارمى، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وابن الجارود، وأبو عوانة، وابن حبان عن عمر. الطبرانى عن سلمة بن الأكوع)
حديث عمر: أخرجه أحمد (1/48، رقم 338) ، والحميدى (1/12، رقم 20) والدارمى (2/13، رقم 1700) ، والبخارى (2/691، رقم 1853) ، ومسلم (2/772 رقم 1100) ، وأبو داود (2/304 رقم 2351) ، والترمذى (3/81، رقم 698) ، وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (2/252، رقم 3310) ، وأبو يعلى (1/220، رقم 257) ، وابن خزيمة (3/278، رقم 2058) ، وابن الجارود (ص 106، رقم 393) ، وأبو عوانة (2/186، رقم 2784) ، وابن حبان (8/280، رقم 3513) . وأخرجه أيضا: عبد الرزاق (4/227، رقم 7595) ، والبزار (1/384، رقم 260) ، والبيهقى
(4/237، رقم 7912) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا رأيتم الليل قد أقبل".
ومن غريب الحديث: "أقبل الليل من هاهنا": أى من جهة المشرق. "أدبر النهار من هاهنا": أى من جهة المغرب. "فقد أفطر الصائم": أى قد صار فى حكم المفطر، وإن لم يأكل.
1438- إذا أقبلت الرايات السود فأكرموا الفرس فإن دولتكم معهم (الخطيب، والديلمى عن ابن عباس وأبى هريرة)
أخرجه الخطيب (3/120) .
ومن غريب الحديث: "الرايات السود": أصحاب هذه الرايات هم الذين يوطئون للمهدى سلطانه.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا خرجت الرايات السود".
1439- إذا أقبلت فتنة من المشرق فالتقوا ببطن الشام فبطن الأرض يومئذ خير من ظهرها (نعيم بن حماد فى الفتن عن ابن عباس، وفيه يحيى بن سعيد العطار قال ابن حبان يروى الموضوعات عن الأثبات)
أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن (1/273، رقم 788) . قال ابن حبان فى الضعفاء (3/123ترجمة 1216) :
يحيى بن سعيد العطار الحمصى الأنصارى كان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات والمعضلات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار لأهل الصناعة. قال يحيى بن معين: ليس بشىء.
1440- إذا اقترب الزمان كثر لبس الطيالسة وكثرت التجارة وكثر المال وعظم رب المال لماله وكثرت الفاحشة وكانت إمارة الصبيان وكثرت النساء وجار السلطان وطفف المكيال والميزان ويربى الرجل جروا خير له من أن يربى ولدا له ولا يوقر كبير ولا يرحم صغير ويكثر أولاد الزنا حتى إن الرجل ليغشى المرأة على قارعة الطريق ويلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أمثلهم فى ذلك الزمان المداهن (الطبرانى فى الأوسط، والحاكم وتعقب عن منتصر بن عمارة بن أبى ذر عن أبيه عن جده)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/126، رقم 4860) . قال الهيثمى (7/325) : فيه سيف بن مسكين، وهو ضعيف. والحاكم (3/386، رقم 5465) وقال: تفرد به سيف بن مسكين عن المبارك بن فضالة والمبارك بن فضالة ثقة، وتعقبه الذهبى فى التلخيص وقال: سيف ابن مسكين الأسوارى واه، ومنتصر وأبوه مجهولان.
ومن غريب الحديث: "جروا": ولد الكلب والسبع. "يغشى المرأة": يجامعها. "أمثلهم": أفضلهم. "المداهن": المنافق.
1441- إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا (البخارى، ومسلم، وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه البخارى (6/2574، رقم 6614) ، ومسلم (4/1773، رقم 2263) وابن ماجه (2/1289 رقم 3917) . وأخرجه أيضا: الدارمى (2/168، رقم 2144) ، وابن حبان (13/404، رقم 6040) .
ومن غريب الحديث: "اقترب الزمان": قيل: اقتربت الساعة، وقيل: استواء الليل والنهار، وقيل: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة.
1442- إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث بها الناس وأحب القيد فى النوم وأكره الغل، القيد ثبات فى الدين (أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذى عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (2/507، رقم 10598) ، ومسلم (4/1773، رقم 2263) ، وأبو داود (4/304، رقم 5019) ، والترمذى (4/532، رقم 2270) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضا: النسائى فى الكبرى (6/226، رقم 10746) ، والدارمى (2/168، رقم 2143) ، وابن ماجه (2/1285، رقم 3906) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا".
1443- إذا اقتربت الساعة تقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة إلى الجمعة كاحتراق السعفة فى النار (أبو يعلى عن أبى هريرة)
أخرجه أبو يعلى (12/32، رقم 6680) . وأخرجه أيضا: الديلمى (1/329، رقم 1306) به.
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا تقوم الساعة حتى ... ".
1444- إذا أقحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفى منه الوضوء (عبد الرزاق عن رجل من الصحابة)
أخرجه عبد الرزاق (1/251، رقم 962) .
وسيأتى الحديث فى مسند رجال من الصحابة لم يسموا.
1445- إذا أقحط أحدكم أو أكسل فلا غسل عليه (البزار عن جابر) [المناوى]
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (1/164، رقم 326) . قال الهيثمى (1/265) : رجاله ثقات، إلا أبا إسرائيل الملائى، فإنه ضعيف لسوء حفظه، وقد وثقه بعضهم.
1446- إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك (سعيد بن منصور، وابن ماجه، والبيهقى عن أنس. البيهقى فى شعب الإيمان عنه موقوفا)
حديث أنس المرفوع: أخرجه ابن ماجه (2/813، رقم 2432) ، قال البوصيرى (3/70) : هذا إسناد فيه مقال. والبيهقى من طريق سعيد بن منصور (5/350، رقم 10716) .
حديث أنس الموقوف: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (4/397، رقم 5532) .
ومن غريب الحديث: "جرى بينه وبينه": أى جرى بين المقرض والذى أقرضه الإهداء قبل القرض.
1447- إذا أقعد المؤمن فى قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت﴾ [إبراهيم: 27] (البخارى عن البراء)
أخرجه البخارى (1/461، رقم 1303) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "المسلم إذا سئل فى القبر".
1448- إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة البالية ورقها (الطبرانى، والحكيم، وأبو بكر الشافعى، وسمويه، والبيهقى فى شعب الإيمان، والخطيب عن العباس بن عبد المطلب)
ذكره الحكيم (1/395) ، وأبو بكر الشافعى فى الغيلانيات (ص 129، رقم 271) ، وأورده الحافظ فى الإصابة
(8/295، ترجمة 12234 أم كلثوم بنت العباس الهاشمية) وعزاه لسمويه. والبيهقى فى شعب الإيمان (1/491، رقم 803) ، والخطيب (4/56) . وأخرجه أيضا: البزار (4/148، رقم 1322) ، قال الهيثمى (10/310) : فيه أم كلثوم بنت العباس، ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات. وابن قانع (2/276) ، وأبو نعيم فى المعرفة (6/3551، رقم 8022) من طريق الطبرانى. وأورده الألبانى فى السلسلة الضعيفة (5/2342) وعزاه للطبرانى (ق 49/1 المنتقى منه) .
ومن غريب الحديث: "اقشعر": انقبض قبضا شديدا، والمراد: أخذته رعدة من خشية الله، ووقف شعره. "تحاتت عنه خطاياه": تساقطت.
1449- إذا أقل الرجل الطعم ملئ جوفه نورا (الديلمى عن أبى هريرة)
أخرجه الديلمى (1/290 رقم 1138) . والحديث موضوع كما فى السلسلة الضعيفة للألبانى (5/366 رقم 3243) .
ومن غريب الحديث: "الطعم": بضم الطاء الطعام.
1450- إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وهجرت الفواحش ما ظهر منها وما بطن فأنت مهاجر وإن مت بالحضرمة (أحمد، والطبرانى عن ابن عمر)
أخرجه أحمد (2/203، رقم 6890) . وأخرجه أيضا: البزار (6/408، رقم 2434) . قال الهيثمى (5/253) : رواه أحمد، والبزار، وأحد إسنادى أحمد حسن، ورواه الطبرانى.
ومن غريب الحديث: "الحضرمة": مكان باليمامة.
1451- إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء وإذا انصرف المنصرف من الصلاة ولم يقل اللهم أجرنى من النار وأدخلنى الجنة وزوجنى من الحور العين قالت الملائكة يا ويح هذا عجز أن يستجير الله من جهنم وقالت الجنة يا ويح هذا عجز أن يسأل الله الجنة وقالت الحور العين يا ويح هذا عجز أن يسأل الله أن يزوجه من الحور العين (الطبرانى عن أبى أمامة)
أخرجه الطبرانى (8/102رقم 7496) ، قال الهيثمى (2/148) : فيه محمد بن محصن، وهو متروك. وأخرجه أيضا: الطبرانى فى الشاميين (2/410، رقم 1601) . وأورده ابن حبان فى الضعفاء (2/277، ترجمة 970 محمد بن محصن الأسدى) ، وقال: يضع الحديث على الثقات.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أذن المؤذن"، "إذا أقيمت الصلاة"، "إذا نودى بالصلاة".
1452- إذا أقيمت الصلاة فطوفى على بعيرك من وراء الناس (النسائى عن أم سلمة)
أخرجه النسائى (5/223 رقم 2926) . وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (3/170 رقم 13138) والبخارى (1/177، رقم 452) ، ومسلم (2/927، رقم 1276) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا صلى الناس الصبح".
1453- إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها (أحمد، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، والبيهقى عن أبى هريرة) [الفتح]
جميع المصادر بلفظ (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) وذلك فى سياق قصة المسيئ صلاته ولعله الصواب، وهذا الطرف سيأتى فى موضعه.
1454- إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (عبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (2/288، رقم 3403) ، وأحمد (2/237، رقم 7229) ، والبخارى (1/308، رقم 866) ، ومسلم (1/420، رقم 602) ، وأبو داود (1/156، رقم 572) ، والترمذى (2/148، رقم 327) ، والنسائى (2/114، رقم 861) ، وابن ماجه (1/255، رقم 775) ، وابن حبان (5/522، رقم 2148) . وأخرجه أيضا: أبو عوانة (1/416، رقم 1540) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أتيتم الصلاة"، "إذا ثوب للصلاة"، "إذا سمعتم الإقامة".
1455- إذا أقيمت الصلاة فلا تسبقوا قارئكم فى الركوع والسجود والقيام ولئن سبقكم قارئكم تدركون ما سبقتم به فى ذلك إذا كان هو يرفع رأسه فى الركوع والسجود والقيام قبلكم فتدركون قارئكم به حينئذ (الطبرانى عن سمرة) [المناوى]
أخرجه الطبرانى (7/255، رقم 7036) . وأخرجه أيضا: البزار كما فى كشف الأستار (1/232، رقم 474) . قال الهيثمى (2/78) : وهو ضعيف.
وللحديث أطراف أخرى منها:: "إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا".
1456- إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والطيالسى، أحمد، والدارمى، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن خزيمة عن أبى قتادة. الطبرانى فى الكبير، والأوسط عن
جابر بن سمرة. الطيالسى، وعبد بن حميد، والترمذى، والطبرانى فى الأوسط عن أنس)
حديث أبى قتادة: أخرجه عبد الرزاق (1/504، رقم 1932) ، وابن أبى شيبة (1/356، رقم 4093) ، والطيالسى
(1/523، رقم 623 - ط هجر) ، وأحمد (5/304، رقم 22640) ، والدارمى (1/323، رقم 1262) ، والبخارى
(1/228، رقم 611) ، ومسلم (1/422، رقم 604) ، وأبو داود (1/148، رقم 539) ، والنسائى (2/31، رقم 687) ، وابن خزيمة (3/71، رقم 1644) .
حديث جابر بن سمرة: أخرجه الطبرانى فى الأوسط (2/161، رقم 1580) . وأخرجه أيضا: فى الصغير (1/49،
رقم 44) . قال الهيثمى (2/75) : إسناده حسن.
حديث أنس: أخرجه الطيالسى (ص 271، رقم 2028) ، وعبد بن حميد (ص 375، رقم 1259) ، والترمذى (2/394، بعد رقم 517) ، والطبرانى فى الأوسط (9/150، رقم 9387) .
1457- إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى قد خرجت إليكم (الطيالسى، وعبد بن حميد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن حبان، والبيهقى، وأبو الشيخ فى الأذان عن أبى قتادة)
أخرجه الطيالسى (1/508، رقم 623 – ط هجر) ، وعبد بن حميد (ص 95، رقم 189) ، وأبو داود (1/148، رقم 539، 540) ، والترمذى (2/487، رقم 592) ، وقال: حسن صحيح. والنسائى (2/31، رقم 687) ، وابن حبان (5/601، رقم 2223) ، والبيهقى (2/20، رقم 2120) . وأخرجه أيضا: مسلم (1/422، رقم 604، 604) ، وأبو عوانة (1/370، رقم 1337) .
1458- إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى وعليكم السكينة (ابن حبان عن أبى قتادة)
أخرجه ابن حبان (5/51، رقم 1755) . وأخرجه أيضا: أحمد (5/310، رقم 22702) ، والبخارى (1/228،
رقم 612) ، وابن خزيمة (3/71، رقم 1644) ، وأبو عوانة (1/370، رقم 1341) .
1459- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت (أحمد، والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (2/352، رقم 8608) ، والطبرانى فى الأوسط (8/286رقم 8654) ، قال الهيثمى (2/5) : فيه ابن لهيعة وفيه كلام. وأخرجه أيضا: الطحاوى (1/372) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
1460- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (عبد الرزاق، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة. ابن عساكر عن ابن عمر)
حديث أبى هريرة: أخرجه عبد الرزاق (2/436، رقم 3987) ، ومسلم (1/493، رقم 710) ، وأبو داود (2/22، رقم 1266) ، والترمذى (2/282، رقم 421) ، والنسائى (2/116، رقم 865) ، وابن ماجه (1/364، رقم 1151) .
حديث ابن عمر: أخرجه ابن عساكر (33/41) .
1461- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتى الصبح (البيهقى وضعفه عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (2/483، بعد رقم 4326) . وقال البيهقى: هذه الزيادة [إلا ركعتى الصبح] لا أصل لها،
وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان.
1462- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قيل يا رسول الله ولا ركعتى الفجر قال ولا ركعتى الفجر (ابن عدى، والبيهقى وضعفاه عن أبى هريرة)
أخرجه ابن عدى (7/246، ترجمة 2146 يحيى بن نصر أبو عبد الله القرشى) ، والبيهقى (2/483، رقم 4326) . وقال: قال أبو أحمد [ابن عدى] : لا أعلم ذكر هذه الزيادة [قيل يا رسول الله.. إلخ] فى متنه غير يحيى بن نصر عن مسلم بن خالد عن عمرو. قال البيهقى: ونصر بن حاجب المروزى ليس بالقوى وابنه يحيى كذلك وفيما احتججنا به من الأحاديث الصحيحة كفاية عن هذه الزيادة.
1463- إذا أقيمت الصلاة فليمش أحدكم على هيئته فليصل ما أدرك وليقض ما سبق به (الطبرانى فى الأوسط عن أنس)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (3/129رقم 2697) .
ومن غريب الحديث: "على هيئته": أى على ما كان يمشى من قبل بالسكينة والوقار.
1464- إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء (الطبرانى فى الأوسط عن أنس)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/200رقم 5075) . قال الهيثمى (2/47) : رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضا: الشافعى فى السنن المأثورة (1/211، رقم 152) .
1465- إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم (ابن حبان عن أنس، قال المناوى: ورجاله رجال الصحيح)
أخرجه ابن حبان (5/421، رقم 2068) .
1466- إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأحمد، والدارمى، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن عبد الله بن أرقم)
أخرجه مالك (1/159 رقم 378) ، والشافعى فى الأم (طبعة الشعب 1/126) وعبد الرزاق (1/450، رقم 1759) ، وأحمد (4/35، رقم 16447) ، والدارمى (1/392، رقم 1427) ، والترمذى (1/262، رقم 142) وقال: حسن صحيح. والنسائى (2/110، رقم 852) ، وابن ماجه (1/202، رقم 616) ، وابن خزيمة (3/76، رقم 1652) ، وابن حبان (5/427، رقم 2071) ، والحاكم (1/273، رقم 597) وقال: صحيح. ووافقه الذهبى. والطبرانى (13/193، رقم 453) ، والبيهقى (3/72، رقم 4807) .
ومن غريب الحديث: "وأراد الرجل الخلاء": أى أراد أن يقضى حاجته.