تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19443- ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى (أحمد، وأبو

داود، وأبو عوانة، وابن الجارود، والطحاوى، وابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطنى عن أبى قتادة)

أخرجه أحمد (5/298، رقم 22599) ، وأبو داود (1/121، رقم 441) ، وأبو عوانة (2/257) ، وابن الجارود (ص 48، رقم 153) ، والطحاوى (1/165) ، وابن خزيمة (2/95، رقم 989) ، وابن حبان (4/317، رقم 1460) ، والدارقطنى (1/386) .

19444- ليس فى تسعين ومائة شىء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم (الدارقطنى، والحاكم عن على)

أخرجه الدارقطنى (2/92) ، والحاكم (1/557، رقم 1454) .

19445- ليس فى شىء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال وليس فى شىء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال (البيهقى عن ابن عمرو)

أخرجه البيهقى (8/278، رقم 17063) .

ومن غريب الحديث: "المراح": المكان التذى تأوى إليه. "المجن": أى الترس. "الجرين" موضع تجفيف التمر.

19446- ليس فى صلاة الخوف سهو (الطبرانى عن ابن مسعود. ميسرة بن على فى مشيخته، وخيثمة الأطرابلسى فى جزئه عن ابن عمر)

حديث ابن مسعود: أخرجه الطبرانى (10/72، رقم 9986) . قال الهيثمى (2/154) : فيه الوليد بن الفضل ضعفه ابن حبان والدار قطنى.

حديث ابن عمر: أخرجه أيضا: الدارقطنى (2/58) وقال: تفرد به عبد الحميد السرى وهو ضعيف. والديلمى

(3/413، رقم 5263) .

19447- ليس فى مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول (الدارقطنى، والحاكم عن ابن عمر)

أخرجه الدارقطنى (2/90) . وأخرجه أيضا: البيهقى (4/104، رقم 7115) .

19448- ليس فى مال المكاتب زكاة حتى يعتق (الدارقطنى عن جابر)

أخرجه الدارقطنى (2/108) .

19449- ليس فى نفسى شىء إلا خير ولكن أتانى بماء لأتوضأ وإنما أكلت طعاما ولو فعلت فعل ذلك الناس بعدى (أحمد عن المغيرة)

أخرجه أحمد (4/253، رقم 18244) . وأخرجه أيضا: الطبرانى (20/419، رقم 1008) ، قال الهيثمى (1/251) : رجاله ثقات. وفى الحديث أن المغيرة بن شعبة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل طعاما ثم أقيمت الصلاة فقام وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرنى وقال وراءك فساءنى والله ذلك ثم صلى فشكوت ذلك إلى عمر فقال يا نبى الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه وخشى أن يكون فى نفسك عليه شيء. فذكره.

19450- ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس فى الأربع شىء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون [إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت بعيرا ففيها جذعة] إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت بعيرا [ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت بعيرا] ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ثم فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون (ابن ماجه عن أبى سعيد)

أخرجه ابن ماجه (1/574، رقم 1799) . قال البوصيرى (2/89) : هذا إسناد فيه مقال محمد بن عقيل قال فيه أبو أحمد الحاكم: حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما. وقال ابن حبان فى الثقات: ربما أخطأ حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. وقال النسائى: ثقة. وقال أبو عبد الله الحاكم: من أعيان العلماء.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ١٨ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ١٨ · ص ٦٩