تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19401- ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير (أبو داود، والبيهقى عن ابن عباس)

أخرجه أبو داود (2/203، رقم 1984) ، والبيهقى (5/104، رقم 9187) .

19402- ليس على خائن قطع (الخطيب عن ابن عباس)

أخرجه الخطيب (4/243) .

19403- ليس على رجل بيع فيما لا يملك (النسائى عن عمرو بن شعيب)

أخرجه النسائى (7/288، رقم 4612) .

19404- ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك (أحمد عن ابن عمرو)

أخرجه أحمد (2/189، رقم 6769) . وأخرجه أيضا: النسائى (7/288، رقم 4612) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا طلاق إلا فيما تملك".

19405- ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله (الطيالسى، والشافعى، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والدارمى، وابن حبان، والبغوى، والباوردى عن ثابت بن الضحاك الأنصارى)

أخرجه الطيالسى (1/166، رقم 1197) ، والشافعى (1/198) ، وعبد الرزاق (8/482، رقم 15984) وأحمد

(4/33، رقم 16432) ، والبخارى (5/2247، رقم 5700) ، ومسلم (1/104، رقم 110) ، وأبو داود (3/224، رقم 3257) ، والترمذى (4/115، رقم 1543) ، وقال: حسن صحيح. والنسائى (7/19، رقم 3813) ، وابن ماجه

(1/678، رقم 2098) ، والدارمى (2/252، رقم 2361) ، وابن حبان (10/209، رقم 4367) . وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (3/67، رقم 12154) ، وأبو يعلى (3/104، رقم 1535) كلاهما بنحوه.

19406- ليس على مؤمن جزية ولا يجتمع قبلتان فى جزيرة العرب (البيهقى عن ابن عباس)

أخرجه البيهقى (9/198، رقم 18482) .

وللحديث أطراف منها: "ليس على مسلم جزية".

19407- ليس على مثير الأرض زكاة (ابن خزيمة عن جابر)

أخرجه ابن خزيمة (4/20، رقم 2271) .

19408- ليس على مسافر جمعة (الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (1/249، رقم 818) .

19409- ليس على مسلم جزية (أحمد، وأبو داود عن ابن عباس)

أخرجه أحمد (1/223، رقم 1949) ، وأبى داود (3/171 رقم 3053) . وأخرجه أيضا: الدارقطنى (4/156) .

وللحديث أطراف منها: "ليس على مؤمن جزية".

19410- ليس على مقهور يمين (الدارقطنى عن أبى أمامة)

أخرجه الدارقطنى (4/171) .

19411- ليس على من أسلف مالا زكاة (ابن منده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن سهل بن قيس المزنى وقال غريب)

قال الحافظ فى الإصابة (3/204، ترجمة 3551 سهل بن قيس المزنى) : رواه ابن منده، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

19412- ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول (الطبرانى عن أم سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت)

أخرجه الطبرانى (25/137، رقم 331) . قال الهيثمى (3/79) : فيه عنبسة بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.

19413- ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه (البيهقى، والدارقطنى عن عمر)

أخرجه البيهقى (2/352، رقم 3700) بمعناه، والدارقطنى (1/377) واللفظ له.

19414- ليس على من خلف الإمام قراءة (الحاكم فى تاريخه عن أبى سعيد، وقال: إسناده ظلمات)

19415- ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله (أحمد، وابن أبى شيبة عن ابن عباس)

أخرجه أحمد (1/256، رقم 2315) ، وابن أبى شيبة (1/122، رقم 1397) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا"، "إنما الوضوء على من نام مضطجعا".

19416- ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شىء ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام: 164] (الحاكم عن عائشة)

أخرجه الحاكم (4/112، رقم 7053) وقال: صحيح الإسناد.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ١٨ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ١٨ · ص ٦٦