17429- لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة (ابن أبى شيبة، وابن ماجه، والطبرانى عن عبد الله بن الحارث بن جزء)
أخرجه ابن أبى شيبة (1/139، رقم 1609) ، وابن ماجه (1/115، رقم 317) . وأخرجه أيضا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (4/432، رقم 2485) ، والطحاوى (4/232) .
17430- لا يبيتن أحدكم وفى يده غمر الطعام فإن أصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه (الخطيب عن عائشة)
أخرجه الخطيب (4/339) .
ومن غريب الحديث: "غمر": الغمر هو الدسم والدهن من اللحم.
17431- لا يبيتن رجل عند امرأة فى بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم (عبد بن حميد، ومسلم، وأبو عوانة، وابن حبان عن جابر)
أخرجه عبد بن حميد (ص 325، رقم 1073) ، ومسلم (4/1710، رقم 2171) ، وابن حبان (12/400، رقم 5587) . وأخرجه أيضا: أبو يعلى (3/376، رقم 1848) .
17432- لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر (النسائى عن ابن عمر)
أخرجه النسائى (7/258، رقم 4504) .
17433- لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له (أحمد، وعبد الرزاق، ومسلم، وأبو داود، والنسائى عن ابن عمر)
أخرجه أحمد (2/153، رقم 6411) ، وعبد الرزاق (8/199، رقم 14868) ، ومسلم (2/1032، رقم 1412) ، وأبو داود (2/228، رقم 2081) ، والنسائى (7/258، رقم 4504) .
17434- لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه (ابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه ابن ماجه (2/734، رقم 2172) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".
17435- لا يبيع بعضكم على بيع أخيه (مالك، والبخارى، والنسائى، وابن ماجه عن ابن عمر)
أخرجه مالك (2/683، رقم 1365) ، والبخارى (2/752، رقم 2032) ، والنسائى (7/258، رقم 4503) ، وابن ماجه (2/733، رقم 2171) .
17436- لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض (الترمذى - حسن صحيح - عن ابن عمر)
أخرجه الترمذى (3/587، رقم 1292) وقال: حسن صحيح.
17437- لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض وإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه (الطبرانى عن حكيم بن يزيد عن أبيه)
أخرجه الطبرانى (22/355، رقم 891) . قال الهيثمى (4/83) : فيه عطاء بن السائب.
17438- لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه (أبو داود، والنسائى، وأبو يعلى عن أنس)
أخرجه أبو داود (3/269، رقم 3440) ، والنسائى (7/256، رقم 4493) ، وأبو يعلى (5/162، رقم 2776) . وأخرجه أيضا: مسلم (3/1158، رقم 1523) .
17439- لا يبيع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما فى صحفتها فإنما لها ما كتب لها ولا تصروا الإبل والغنم لبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن شاء ردها ردها بصاع من تمر (الطبرانى عن ابن عمر)
أخرجه الطبرانى (12/419، رقم 13545) . قال الهيثمى (4/82) : فيه ليث ابن أبى سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح.
17440- لا يبيع حاضر لباد ولا يشترى له (الطبرانى عن ابن عمر)
أخرجه الطبرانى (12/420، رقم 13547) . قال الهيثمى (4/83) : فيه ليث بن أبى سليم وهو مدلس.
17441- لا يبيعن أحدكم فحلة فرسه (سمويه عن أنس)
أخرجه أيضا: أحمد (3/145، رقم 12499) ، وأبو يعلى (6/280، رقم 3592) كلاهما بنحوه.
وللحديث أطراف أخرى: "لا يمنعن أحدكم فحله فرسه".
17442- لا يبيعن حاضر لباد (ابن أبى شيبة عن جابر، وعن أبى هريرة، وعن ابن عمر)
حديث جابر: أخرجه ابن أبى شيبة (7/324، رقم 36518) .
حديث أبى هريرة: أخرجه ابن أبى شيبة (7/324، رقم 36520) .
حديث ابن عمر: أخرجه ابن أبى شيبة (7/324، رقم 36523) .
17443- لا يبيعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (الشافعى، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - وابن ماجه، وابن الجارود، وابن حبان عن جابر)