حديث عائشة الموقوف: أخرجه ابن أبى شيبة (7/305، رقم 36313) .
17175- لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك (الخطيب عن على. الحاكم عن عائشة. عبد الرزاق، والحاكم، والبيهقى عن معاذ. الطيالسى، وابن أبى شيبة، والبيهقى عن ابن عمرو)
حديث على: أخرجه الخطيب (9/455) .
حديث عائشة: أخرجه الحاكم (2/454، رقم 3569) .
حديث معاذ: أخرجه عبد الرزاق (6/17 رقم 11455) ، والحاكم (2/455، رقم 3571) ، والبيهقى (7/320، رقم 14659) .
حديث ابن عمرو: الطيالسى (ص 299، رقم 2265) ، وابن أبى شيبة (4/63، رقم 17814) ، والبيهقى (7/318، رقم 14648) .
17176- لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له (أبو داود، والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه أبو داود (2/258، رقم 2190، 2191) ، والحاكم (4/333، رقم 7822) وقال: صحيح الإسناد.
وللحديث أطراف أخرى منها: "من طلق ما لا يملك".
17177- لا طلاق إلا لعدة ولا عتاق إلا لوجه الله (الطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/336) ، قال الهيثمى: فيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف.
17178- لا طلاق إلا من بعد ملك ولا عتق إلا من بعد ملك (الطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى (11/49، رقم 11004) . قال الهيثمى (4/246) : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
17179- لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لا تملك (الطبرانى عن معاذ. عبد الرزاق عن ابن عمرو)
حديث معاذ: أخرجه الطبرانى (20/166، رقم 349) .
حديث ابن عمرو: أخرجه عبد الرزاق (6/417، رقم 11456) .
17180- لا طلاق قبل النكاح (ابن ماجه عن على. الحاكم عن جابر)
حديث على: أخرجه ابن ماجه (1/660، رقم 2049) . قال البوصيرى (2/126) : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلى.
حديث جابر: أخرجه الحاكم (2/455، رقم 3573) وقال: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين فى طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم.
17181- لا طلاق قبل النكاح ولا عتاق قبل ملك (ابن ماجه عن المسور بن مخرمة)
أخرجه ابن ماجه (1/660، رقم 2048) . قال البوصيرى (2/126) : هذا إسناد حسن.
17182- لا طلاق قبل النكاح ولا نذر فيما لا تملك (عبد الرزاق عن معاذ)
أخرجه عبد الرزاق (6/417، رقم 11455) .
17183- لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات (البيهقى عن طاوس مرسلا)
أخرجه البيهقى (8/65، رقم 15882) وقال: هذا منقطع.
17184- لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فصال ولا وصال فى الصيام ولا صمت يوم إلى الليل (البيهقى عن جابر. البيهقى عن على)
حديث جابر: أخرجه البيهقى (7/319، رقم 14657) .
حديث على: أخرجه البيهقى (7/461، رقم 15436) .
17185- لا طلاق لمن لا يملك (الحاكم عن ابن عباس)
أخرجه الحاكم (2/455، رقم 3570) .
17186- لا طلاق لمن لم ينكح ولا عتاق لمن لم يملك (الطيالسى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن جابر. عبد الرزاق عن طاوس مرسلا وعن ابن عباس موقوفا)
حديث جابر: أخرجه الطيالسى (ص 234، رقم 1682) ، والحاكم (2/222، رقم 2819) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (7/319، رقم 14654) . وأخرجه أيضا: الطبرانى فى الأوسط (1/145، رقم 459)
حديث طاوس المرسل: أخرجه عبد الرزاق (6/417، رقم 11457) .
حديث ابن عباس الموقوف: أخرجه عبد الرزاق (6/416، رقم 11449) .
17187- لا طلاق من غير نكاح (الضياء عن أنس)
أخرجه الضياء (6/189، رقم 2202) .