16217- لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تصب من دلوك فى إناء المستسقى وأن تلقى أخاك ببشر حسن فإذا أدبر فلا تغتابه (ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة عن سليم بن جابر)
أخرجه أيضا: ابن أبى الدنيا فى الصمت (1/120، رقم 166) .
16218- لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطى صلة الحبل ولو أن تعطى شسع النعل ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى ولو أن تنحى الشىء من طريق يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه ولو أن تؤنس الوحشان فى الأرض وإن سبك رجل بشىء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به وما أساء أذنك أن تعمل به فاجتنبه (أحمد عن أبى تميمة الهجيمى عن رجل من قومه. الحاكم عن
جابر بن سليم الهجيمى)
حديث أبى تميمة عن رجل: أخرجه أحمد (3/482، رقم 15997) .
16219- لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق (أحمد، ومسلم، والترمذى عن أبى ذر)
أخرجه أحمد (5/173، رقم 21559) ، ومسلم (4/2026، رقم 2626) ، والترمذى (4/274، رقم 1833) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضا: ابن حبان (2/282، رقم 523) والبيهقى فى شعب الإيمان (3/252، رقم 3460) .
16220- لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها (ابن حبان عن أبى ذر)
أخرجه ابن حبان (2/282، رقم 523) .
16221- لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى (البيهقى فى شعب الإيمان، والخرائطى فى مكارم الأخلاق عن أبى ذر)
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (3/220، رقم 3376) . وأخرجه أيضا: فى الكبرى (4/188، رقم 7613) .
16222- لا تحل إجارتها ولا بيعها يعنى مكة (الطبرانى عن ابن عمرو)
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (3/297) قال الهيثمى: فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف.
16223- لا تحل الرقبى ولا العمرى فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو له (الطبرانى عن ابن عباس. عبد الرزاق عن طاوس مرسلا. عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفا)
حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (11/39، رقم 10971) . وأخرجه أيضا: النسائى (6/270، رقم 3712) .
حديث طاوس: أخرجه عبد الرزاق (9/194، رقم 16912) .
حديث ابن عباس الموقوف: أخرجه عبد الرزاق (9/195، رقم 16914) .
16224- لا تحل الصدقة لغنى إلا لثلاثة فى سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك (أحمد، وعبد بن حميد، وأبو داود، وأبو يعلى، والبيهقى عن عطية عن أبى سعيد)
أخرجه أحمد (3/31، رقم 11286) ، وعبد بن حميد (ص 281، رقم 895) ، وأبو داود (2/119، رقم 1637) ، وأبو يعلى (2/413، رقم 1202) والبيهقى (7/23 رقم 12981) . وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (2/426، رقم 10681)
16225- لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنى (مالك، وأبو داود، والحاكم عن عطاء بن يسار مرسلا. أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبزار، وابن خزيمة، والضياء، والدارقطنى، والحاكم، والبيهقى عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد)
حديث عطاء: أخرجه مالك (1/268، رقم 604) ، وأبو داود (2/119، رقم 1635) ، والحاكم (1/566، رقم 1481) . وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (2/426، رقم 10682) ، والبيهقى (7/15، رقم 12945) .
حديث أبى سعيد: أخرجه أحمد (3/56، رقم 11555) ، وأبو داود (2/119، رقم 1636) ، وابن ماجه (1/590 رقم 1841) ، وابن خزيمة (4/71، رقم 2374) ، والدارقطنى (2/121، رقم 3) ، والحاكم (1/566، رقم 1480) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (7/15، رقم 12946) . وأخرجه أيضا: عبد الرزاق (4/109، رقم 7151) ، وابن الجارود (ص 99، رقم 365) .