تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15207- قضى أن الخصمين يقعدان بين يدى الحكم (أبو داود عن ابن الزبير)

أخرجه أبو داود (3/302، رقم 3588) . وأخرجه أيضا: أحمد (4/4، رقم 16149) .

15208- قضى أن السرقة إذا وجدت عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيدها أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه (الطبرانى عن أسيد بن حضير)

أخرجه الطبرانى (1/205، رقم 555) . وأخرجه أيضا: الحاكم (2/41، رقم 2255) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

15209- قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة (أبو داود، والنسائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه أبو داود (4/189، رقم 4564) ، والنسائى (8/42، رقم 4801) . وأخرجه أيضا: البيهقى (8/58،

رقم 15844) .

15210- قضى أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار وقضى فى الركاز الخمس وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن ملك المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة وقضى فى الرحبة تكون من الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبع أذرع وقضى فى النخلة أو النخلتين أو الثلاث يختلفون فى حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حريم لها وقضى فى شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه فكذلك حتى تنقضى الحوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا فى مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه

ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة فى النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلإ لعمل الكلإ وقضى فى الدية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة وقضى فى الدية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور (عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند، وأبو عوانة، والطبرانى عن عبادة بن الصامت)

أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند (5/326، رقم 2830) قال الهيثمى (4/203) : إسحاق لم يدرك عبادة. وأبو عوانة (4/159، رقم 6373) . .

15211- قضى أن اليمين على المدعى عليه (البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى عن ابن عباس)

أخرجه البخارى (2/888، رقم 2379) ، ومسلم (3/1336، رقم 1711) ، وأبو داود (3/311، رقم 3619) ، والترمذى (3/626، رقم 1342) ، وقال: حسن صحيح.

15212- قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها (مالك، والشافعى، وابن أبى شيبة، وأحمد، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطنى، والحاكم عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب. أبو داود عن حرام بن محيصة عن أبيه)

حديث حرام بن محيصة عن البراء بن عازب: أخرجه مالك (2/747، رقم 1435) ، والشافعى (1/195) ، وابن أبى شيبة (7/303، رقم 36300) ، وأحمد (4/295، رقم 18629) ، وأبو داود (3/298، رقم 3570) ، والنسائى فى الكبرى (3/411، رقم 5785) ، وابن ماجه (2/781، رقم 2332) ، والدارقطنى (3/155) ، والحاكم (2/55، رقم 2303) . وأخرجه أيضا: البيهقى (8/341، رقم 17454) .

حديث حرام بن محيصة عن أبيه: أخرجه أبو داود (3/298، رقم 3569) . وأخرجه أيضا: ابن حبان (13/354، رقم 6008) .

15213- قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين (أحمد، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه أحمد (2/224، رقم 7092) . وأخرجه أيضا: ابن ماجه (2/883، رقم 2644) .

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ١٥ · ص ٤٠