حديث بشير بن كعب: عزاه الحافظ فى الإصابة (1/362، ترجمة 823 بشير بن كعب العدوى) لابن شاهين وعبدان وقال: وقال عبدان: ذكره بعض مشايخنا ولا نعلم له صحبة، وقال أبو موسى: لا صحبة له وإنما هو مرسل.
حديث جابر: أخرجه أحمد (3/292، رقم 14148) ، ومسلم (4/2040، رقم 2648) ، وابن حبان (9/228، رقم 3919) . وأخرجه أيضا: الطبرانى (7/121، رقم 6567) .
14845- فيما دون خمس وعشرين من الإبل فى كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإن بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا
زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة
فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففى كل
مائة شاة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها (أحمد، والبخارى عن أبى بكر)
أخرجه أحمد (1/11، رقم 72) ، والبخارى (2/526، رقم 1383) . وأخرجه أيضا: ابن الجارود (ص 94، رقم 342) ، وأبو داود (2/96، رقم 1567) ، والنسائى فى الكبرى (2/9، رقم 2227) ، وابن خزيمة (4/25، رقم 2279) ، وابن حبان (8/57، رقم 3266) ، والدارقطنى (2/113) ، والحاكم (1/548، رقم 1441) وقال: صحيح على شرط مسلم.
14846- فيما سقت السماء العشر وما سقى بالغرب والدالية ففيه نصف العشر (عبد الله بن أحمد عن على)
أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائده (1/145، رقم 1239) وقال: فحدثت أبى بحديث عثمان عن جرير فأنكره جدا وكان أبى لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنده وإنكاره لحديثه. وأخرجه أيضا: البزار (2/272، رقم 690) .
ومن غريب الحديث: "الغرب": هو الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد الثور. "الدالية": آلة لإخراج الماء.
14847- فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالسوانى أو النضح نصف العشر (أحمد، والبخارى، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن سالم عن أبيه)
أخرجه البخارى (2/540، رقم 1412) ، وأبو داود (2/108، رقم 1596) ، والترمذى (3/32، رقم 640) وقال: حديث حسن. والنسائى (2/21، رقم 2267) ، وابن ماجه (1/581، رقم 1817) .