تخطَّ إلى المحتوى

AUTO فصل [في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء]

qفصل إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت، كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد البناء، أو يموت مطلقا، وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق، وكمرتجع، وإن لم يمس طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة؛ إن لم تمس، وكمعتدة وطئها المطلق، أو غيره فاسدا بكاشتباه، إلا من وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة من فاسد مات زوجها، وكمشتراة معتدة،

z(إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء (¬1) انهدم الأول وائتنفت) يريد أن المرأة إذا كانت معتدة أو مستبرأة، ثم طرأ عليها موجب آخر من عدة أو استبراء قبل تمام ما هي فيه، فإن الأول ينهدم وتأتنف الثاني ويستغنى (¬2) به، وسواء كان من نوع الأول أو لا. يريد: إذا اتخذ الرجل بفعل سائغ، وقد شرع في أمثلة ذلك بقوله: (كمتزوج بائنته (¬3) ثم يطلق بعد البناء أو يموت مطلقا) أي: كمن تزوج امرأة كان قد (¬4) طلقها طلاقا بائنا، ثم بعد زواجه (¬5) طلقها بعد البناء (¬6) أيضا، فإنها تأتنف العدة من يوم الطلاق الثاني؛ لأن وطأه يهدم العدة الأولى، واحترز بقوله: (بعد البناء) مما لو طلقها قبله، فإنها تبني على الأولى؛ لأن البائن كالأجنبية، وهذا بخلاف ما إذا أبانها ثم تزوجها ثم مات عنها، فإنها تستأنف العدة منه (¬7)، سواء دخل بها بعد التزويج أم لا (¬8)، وهو مراده بالإطلاق. وعن مالك: إن مات عنها قبل البناء فعليها أقصى الأجلين (¬9).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.