# فكمن (¬1) نكح محرما، وهو (¬2) لم يعلم، وبنى بها فحملت منه، فإن لها السكني، ونفقة الحمل إن كان.
قوله: (وهل نفقة (¬3) ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ؟ قولان) يريد: أن من غلط بأجنبية ذات الزوج يظنها (¬4) زوجته أو أمته فوطئها، فوجب عليها الاستبراء بسبب ذلك، فهل نفقتها في مدة الاستبراء إن لم تحمل على (¬5) نفسها أو على الواطئ؟ قولان، واحترز بقوله: (إن لم تحمل) مما إذا حملت؛ فإن نفقتها على الواطئ بلا خلاف، والله أعلم (¬6).
AUTO فصل [في أحكام أقسام الاستبراء]
qفصل يجب الاستبراء بحصول الملك، إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا، ولم تحرم في المستقبل، وإن صغيرة أطاقت الوطء، أو كبيرة لا تحملان عادة، أو وخشا، أو بكرا، أو رجعت من غصب أو سبي، أو غنمت، أو اشتريت ولو متزوجة وطلقها قبل البناء كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها، وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله، واتفاق البائع والمشتري على واحد، وكالموطوءة باشتباه، أو ساء الظن كمن عنده تخرج، أو لكغائب، أو مجبوب أو مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره،
z(يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة، ولم يكن وطؤها مباحا، ولم تحرم في المستقبل) الأصل فيه قوله - عليه السلام - في سبي أوطاس: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض" (¬7) وهو واجب كما قال، لئلا يؤدي تركه إلى اختلاط الأنساب،