تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وكمستبرأة من فاسد ثم تطلق (¬1) أي: كمن (¬2) وطئت وطئا فاسدا (ثم تطلق) (¬3) أي: كمن وطئت وطأ فاسدا (¬4) وهي في عصمة شخص، فقبل تمام الاستبراء من ذلك (¬5) الماء (¬6) الفاسد طلقها الزوج، فإنها تستغني بثلاثة أقراء من يوم الطلاق إن كانت من ذوات الأقراء، أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر أو غير ذلك.

قوله: (وكمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات) يريد أن من ارتجع امرأته (¬7) من طلاق رجعي إلى عصمته ثم طلق (¬8) أو مات عنها قبل تمام العدة، فإنها تستأنف العدة من يوم الطلاق أو الموت، وسواء مسها أم لا؛ لأن الرجعة تهدم العدة إذ (¬9) الزوجية تنافي العدة (¬10)، وفي الموطأ: إذا فارقها قبل المسيس استأنفت عدة ثانية من يوم طلاقه، وقد ظلم هو (¬11) نفسه، وأخطأ إن كان (¬12) ارتجعها ولا حاجة (¬13) له بها (¬14).

ابن القصار: إلا أن يريد برجعته التطويل عليها، فإنها تبني على عدتها الأولى (¬15)، وإليه أشار بقوله: (إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن لم تمس) أي: فإن مسها فلا بد من الاستئناف؛ لاحتمال أن يكون حصل لها (¬16) من الوطء حمل، وهو ظاهر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٨٣