تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وهل يكتفى بواحدة) اللخمي: والمشهور الاكتفاء بها، وقيل: لا يكتفي إلا بقول امرأتين (¬1). فقوله: (وهل يكتفى بواحدة) أي: أو لا بد من امرأتين. قال المازري: الخلاف في ذلك مخرج على الخلاف في الترجمان والقائف (¬2)، وإليه أشار بقوله: (قال: يخرج على الترجمان) والخلاف في ذلك أيضا مبني على أن ذلك من باب الخبر أو من باب الشهادة.

qولا مواضعة في متزوجة، وحامل، ومعتدة، وزانية، كالمردودة بعيب، أو فساد، أو إقالة إن لم يغب المشتري. وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا، ومصيبته بمن قضي له بها. وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان.

zقوله: (ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة وزانية (¬3)) هذا هو المشهور، وقاله المازري، وقال غيره: اختلف في المعتدة والزانية، ولم يختلف في الحامل؛ لأن الحمل متحقق، ولا في ذات الزوج لدخول المشتري على أن الزوج مرسل عليها. وقال ابن يونس: لا مواضعة في الزانية والمعتدة إذا كان الزنى (¬4) والزوج معروفين.

قوله: (كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري) يريد لأن أصل (¬5) مشروعية المواضعة (¬6) ما يتقئ (¬7) من الحمل في الأمة، وخشية اختلاط الأنساب، والأمة لم تخرج عن ملكه، ولو خرجت لم يغب المشتري عليها، واحترز بذلك مما إذا غاب عليها، أي: غيبة يمكن فيها الوطء.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٨٠