# المدونة: فذلك حسن، ولم يحك ابن شاس فيها إلا الاستحباب. وقال أبو الفرج: القياس إذا غاب عليها المشتري وجوب الاستبراء، واستحسنه اللخمي (¬1)، وإليه أشار بقوله: (وتؤولت على الوجوب أيضا). الشيخ: وهو الأقرب (¬2).
قوله: (وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها) المواضعة جعل الأمة المباعة (¬3) عند آمين أو أمينة في زمن الاستبراء. والعلية واحدة (¬4) العلي (¬5) بفتح العين وكسر اللام المخففة وتشديد الياء، ويقال بتشديد اللام أيضا، والأول أشهر، والعلي هو الشريف من الجنس. وفي العتبية والواضحة: أرى أن تحمل (¬6) الناس على المواضعة. ابن حبيب: وذلك في الرائعة وفيما وطئه البائع من الوخش (¬7). أي: لما يتقى من الحمل فيما.
قوله: (عند من يؤمن والشأن النساء) قال في المدونة: ومن اشترى جارية من أعلى (¬8) الرقيق، فأحب إلي أن تكون مواضعتها على يد النساء وهو الشأن، وإن واضعها (¬9) على يد رجل له أهل ينظرون إليها أجزأه ذلك (¬10)، هكذا اختصرها ابن يونس، وهو موافق لما في الأمهات. أبو الحسن الصغير: والمواضعة على ثلاثة أوجه على يد النساء مستحب (¬11)، وعلى يد رجل له أهل ينظرون إليها يجزئ وليس بمستحب، وعلى يد المبتاع مكروه، وظاهر كلام البرادعي (¬12) إن وضعها أيضا على يد الرجل مستحب، وليس كذلك، ولهذا تعقب عبد الحق كلامه فانظره، وقيد اللخمي